إذا جاوزت النفقة حدَّ الكفاية وجب أن تُثبت بوسائل بينة تبيّن القدرة المالية للزوج، وإلا كان التقدير غير قائم على أساس صحيح. وتسليم الجهازيات يكون بأعيانها، أما عند الفقد أو التسليم المعيب فتقدير القيمة والبت في الخلاف يعودان لرئيس التنفيذ.
إن تقدير نفقة تتجاوز نفقة الكفاية تحتاج الى بينة عن حال الزوج المادية ويسره وان تسليم الاشياء الجهازية يكون عينا فأذا فقد منها قسم أو سلم بشكل معيب فإن رئيس التنفيذ هو الذي يقدر القيمة وله الاستعانة بالخبرة وإليه يعود البت في الخلاف حول ذلك المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين وذلك لان المحكمة لم تعمد الى تعيين حكمين من بعد ان صرح وكيلا الطرفين انه لا مانع لديهما عن اسناد مهمة التحكيم الى وذلك ما اوجب على القاضي المشرف على الدعوى تعيين حكمين من الاباعد منعا لتعطيل اجراءات التقاضي بالدعوى الامر الموجب لرد سبب الطعن. وحيث ان سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار المطعون به وذلك لتعلقه من حيث الواقع بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد ولان القاضي مصدر القرار الطعين اعتمد تقرير الحكمين بعد ان تبين له استكمال تقرير الحكمين لشروطه القانونية وسلامة اجراءات التحكيم الأمر الموجب لرد سبب الطعن وحيث أن سبب الطعن الثالث يرد على القرار الطعين وذلك لان تقدير النفقة كان غير مستند الى سبب صحيح وتقدير نفقة تتجاوز نفقة الكفاية التي دأبت المحاكم على تقديرها يحتاج الى بنية على حال الزوج المادية ويسره وهو مالم يتوفر في الحكم الطعين لهذه الجهة مما يوجب النقض وحيث ان سبب الطعن الاخير لا يرد على القرار الطعين لان تقدير القيمة الواجب الاعتماد هو ما تعلق بتنفيذ مؤدى القرار الذي يتوجب معه بتسليم الأغراض الجهازية العائدة للزوجة بأعيانها وتقدير قيمة ما يفقد أو يسلم بشكل معيب لرئيس التنفيذ الذي يقوم بالإشراف على اجراءات التسليم وله الحق في اجراء الخبرة المقتضية تحت اشرافه والبت باي خلاف يتعلق بهذا الموضوع الامر الذي يجعل الطعن الواقع سابقا لأوانه وواجب الرد لذلك وسندا لأحكام المواد / ٢٥٠/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع ۱ – قبول الطعن شكلا. ۲ – قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض ماقضى به الحكم لجهة النفقة في الفقرة السادسة منه ورد الطعن فيما سوى ذلك.