• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدخل احد المحكوم عليهم بالقرار الجمركي في الدعوى الاعتراضية المقدمة ضد هذا القرار مردود شكلا اذا وقع بعد مضي المدة المحددة بالمادة

الاعتراض على القرار الجمركي يجب أن يُقدَّم ويُبلَّغ إلى إدارة الجمارك خلال المهلة المحددة قانوناً، وإلا رُدّ شكلاً. ولا يجوز للمحكوم عليه الذي فاته ميعاد الاعتراض أن يستفيد من اعتراضٍ مقدَّم من شريكٍ أو متضامنٍ معه بطريق التدخل بعد فوات الميعاد، لأن التشريع الجمركي الخاص يغلّب على القواعد الإجرائية...

نص الاجتهاد

ان تدخل احد المحكوم عليهم بالقرار الجمركي في الدعوى الاعتراضية المقدمة ضد هذا القرار مردود شكلا اذا وقع بعد مضي المدة المحددة بالمادة 325 من قانون الجمارك التي توجب على هذا المتدل ان يتقدم باعتراضه وان يتم تبليغه الى الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه القرار الجمركي . المناقشة: اعترض عزة. لدى المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق باستدعائه المؤرخ في ١٩٦١/٤/٢٩ على قرار اللجنة الجمركية الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٧/٤ برقم اساس ٨٠٦ وقرار ٥٩٨ المتضمن الزامه بالتكافل والتضامن مع نجيب. وحسن. واخوانه بان يدفعوا لإدارة الجمارك مبلغ ٧٨٣٥,٨٠ ليرة سورية مثلي قيمة البضاعة مع الرسوم ليقوم مقام مصادرتها ومبلغ ١٥٦٧٠,٦٠ ليرة سورية غرامة نقدية لارتكابهم مخالفة تقديم بيان كاذب بالمنشأ طالب الابطال القرار المعترض عليه ومنع الجهة المعترض عليها من معارضته . وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦١/١٠/٥ بقبول الاعتراض شكلا وفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجهة المعترضة مما حكم عليها بموجبه ولما لم تقتنع ادارة الجمارك بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه ، وتبين لمحكمة الاستئناف ان المحكوم عليهم عدا المستأنف عليه عزة . في قرار اللجنة الجمركية موضوع هذه الدعوى اعترضوا على هذا القرار بتاريخ ١٩٦٠/١٠/١٦ واقترن اعتراضهم بالحكم الابتدائي المؤرخ في ١٩٦١/٥/٤ المتضمن قبول الاعتراض وفسخ قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه ومنع معارضة الجهة المعترضة بما حكم عليها بموجبه وان قرار اللجنة الجمركية حكم على المحكوم عليهم جميعا بما فيهم المستأنف عليه بالتضامن والتكافل وان قانون اصول المحاكمات يوجب قبول مثل اعتراض المستأنف عليه المقدم بتاريخ ۲۹ / ٤ / ١٩٦١ اثناء النظر في اعتراض المحكوم عليهم الآخرين المقدم خلال مدته القانونية وقبل شكلا وموضوعا وعلى ذلك أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف. النظر في الطعن : من حيث ان الاسباب التي يعتمدها الطاعن تلخص بما يلي :1. ان الخصم تبلغ قرار اللجنة الجمركية ولم يعترض عليه خلال الميعاد ووجب رد اعتراضه ولا مجال لإطالة المهلة الممنوحة للاعتراض بالاستناد الى احكام المادة ٢٢٥ من قانون الاصول لان التشريع الجمركي لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون 2. ان المخالف المحكوم عليه الذي لم يستعمل حقه بالاعتراض خلال المهلة القانونية لا يمكن ان يستفيد من الاعتراض المقدم من غيره عن طريق التدخل 3. ان الاعتراض سواء كان اصليا او بطريق التدخل لا يقبل الا اذا بلغ الى إدارة الجمارك خلال مهلة الاعتراض كما هو شرط المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك في مناقشة اسباب الطعن : من حيث ان الوقائع الثابتة تفيد ان المطعون ضده الذي حكم بالتضامن والتكافل مع رفاقه بمخالفة جمركية لم يمارس حقه في الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٢٥ من قانون الجمارك ، وانما تدخل بعد فوات هذا الميعاد في الاعتراض المرفوع من قبل رفاقه المتضامنين معه في الحكم الجمركي .ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي أقر قبول هذا التدخل قد اسس قضاءه على أن احكام قانون اصول المحاكمات التي لم يرد في التشريع الجمركي ما يخالفها توجب قبول اعتراض هذا المعترض المرفوع اثناء النظر في الاعتراض المرفوع في حينه من قبل المتضامنين معه . ومن حيث ان ما اقيم عليه الحكم غير سديد ، ذلك ان التشريع الجمركي الخاص الذي أخضع قرارات اللجنة الجمركية للاعتراض امام المحاكم الابتدائية انما اشترط لقبول الاعتراض ان يقدم ويتم تبليغه الى ادارة الجمارك خلال ميعاد حده الاقصى خمسة عشر يوما يبدأ من تاريخ استلام قرار اللجنة الجمركية واعتبر هذا القرار بعد انقضاء الميعاد نهائيا غير قابل لأية مراجعة او اعتراض او وقف التنفيذ ومن حيث ان هذه الاحكام تضمنت قواعد استثنائية تجعل قرار اللجنة الجمركية نهائيا فور انقضاء خمسة عشر يوماً دون اعلان دائرة الجمارك بوقوع الاعتراض عليه فعلا . ومن حيث ان من تلقى قرار اللجنة ولم يستعمل حقه في الاعتراض عليه في حينه لا يحق له الاستفادة من الاعتراض الذي تقدم به غيره بالاستناد الى قواعد تخالف احكام هذا التشريع الخاص كما جرى القضاء عليه في حكم محكمة النقض رقم ٢١٥ العام ١٩٥٩ المنشور في العدد الخامس من . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول هذا الاعتراض بعد انقضاء المهل القانونية يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض ومن حيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم وترى المحكمة البت فيه تطبيقا للمادة ٢٦٠ من قانون اصول المحاكمات ومن حيث ان الاعتراض الوارد بعد انقضاء المهل القانونية لا يقبل شكلا عملا بالمادة ٣٢٥ من قانون الجمارك لذلك حكمت بالإجماع بـ : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه ٢ – فسخ الحكم الابتدائي المستأنف الصادر بتاريخ ١٩٦١/١٠/٥ تحت رقم ۱۱۳۱ والحكم برد الاعتراض المطعون ضده المرفوع ضد قرار اللجنة الجمركية .