• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يحقق الغاية من توجيهها دون إخراجها عن الواقعة محل الإثبات أو النفي

للمحكمة، وفقاً لقانون البينات، أن تعدّل صيغة اليمين الحاسمة وتستبعد منها ما لا صلة مباشرة له بموضوع الإثبات أو النفي، متى كان ذلك كفيلاً بتحقيق الغاية من اليمين دون إخراجها عن نطاق الواقعة محلها.

نص الاجتهاد

إن صيغة اليمين الحاسمة حسب المادة 118 بينات يجب إن تؤدي الغاية منها وإن المحكمة استلمت صلاحيتها في التعديل لضمان الغاية المراد إثباتها أو نفيها المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان سبب الطعن الاول لا يرد على القرار المطعون به وذلك لان المحكمة استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادة / ١١٨/ من قانون البينات لجهة تعديل صيغة اليمين الحاسمة الموجهة من قبل المدعى عليه وذلك لضمان ان يؤدي حلف اليمين الغاية المقصود منها دون تجاوز لهذا الهدف تحديدا وبما لا يخرج اليمين عن نطاق الواقعة أو الوقائع المراد اثباتها أو نفيها عن طريق تاك اليمين ولها ان تستبعد عن صيغة اليمين المعروضة ما لا يصح اقحامه في تلك الصيغة من امور تحمل دلالات على ما لا علاقة مباشرة له بالهدف من اليمين أو ما قد تؤدى وروده فيها الى تحميل النص ما لا يحتمل لان الوضوح سمة اساسية من سمات اليمين الحاسمة التي يفترض انها تحسم النزاع فيما يجري الحلف بشأنه وبشكل يغني عن الحاجة لأى دليل آخر وهو ما تصرف به القاضي مصدر القرار الطعين وبشكل صحيح ويتفق مع أحكام القانون وهو ما يوجب رد سبب الطعن وحيث أن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين وقد أحسن القاضي مصدر القرار الطعين لما قضى به لهذه الجهة ووفقه ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة وبما يتفق مع هدف المشرع من الحماية التي اضفاها على مهر الزوجة بمقتضى التعديل اللاحق بأحكام المادة / ٥٧/ من قانون الاحوال الشخصية السوري بعام ١٩٥٣ بمقتضى القانون ٣٤ لعام ١٩٧٥ الامر الموجب لرد سبب الطعن. وحيث ان سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار الطعين لدفع وكيل المدعية بشطب دعوى المتابعة التي اقامها الزوج امام محكمة اخرى والتي جاء دفعها بالنفقة ردا عليها وبالتالي سقوط هذا الدفع تبعا لشطب تلك الدعوى خاصة وان وكيل المدعى عليه لم يقم بنفي هذا الدفع مما يعني صحة توجه محكمة الموضوع نحو البت بالدعوى النفقة التي هي قيد النظر امامها ومن ثم فان قررته لهذه الجهة يتسم بالصحة وسلامة تطبيق القانون وهو ما يوجب رد سبب الطعن وحيث ان الطعن الرابع والخامس سببي لا يردان على القرار الطعين لان القاضي مصدر القرار حسن الاستدلال من شهادة شهود المدعية على ثبات حقها بالمصاغ الذي قرر الحكم بهما بعد ان ثبت لديه بقاء ذلك المصاغ بحوزة الزوج ولان ما قضى به في ذلك الحكم يتفق مع قرار الهيئة العامة في محكمة النقض السورية الصادر بتاريخ /۱۹۹۷/۳/۳ ذي الرقم ٢٣/ ٦٥ والمنشور بالصفحة / ۳۳/ من كتاب فهرس اربعون عاما من السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام ۱۹۹۲) ونصه النزاع في قضايا الاشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها او بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية) وحيث ان احدا لم يجادل في ان المصاغ كان من الاشياء التي احضرتها الزوجة ليس مسكن الزوجية بمناسبة زواجهما الامر الذي يجعل البت بأمر استعادته يعود للمحاكم الشرعية سواء تسلم الزوج ذلك المصاغ برضاء من الزوجة او بدون رضاها ولا عبرة لكل اجتهادات اخرى مغايرة لان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ملزم لكافة المحاكم وعلى اختلاف درجاتها الأمر الموجب لرد سببي الطعن وحيث ان سبب الطعن الأخير لا يرد على القرار الطعين لان ثبوت عدم دفع الزوج معجل مهر زوجته يوجب بالضرورة رد طلبه المتابعة الامر الموجب لرد سبب الطعن. لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا. 2. رده موضوعا وتصديق القرار المطعون به.