• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هبة الزوج لزوجته لا ترد، وما يشتريه من ذهب أو حلي لا يعد مقابلاً للمهر إلا إذا ثبت تنظيمه أمام القاضي

الأصل أن ما يقدمه أحد الزوجين للآخر من هبات لا يرد، ولا يُعتدّ بادعاء احتساب الذهب أو الحلي مقابلاً للمهر إلا إذا ثبت تنظيم ذلك أمام القاضي المختص، وتبقى سلطة تقدير الإساءة في التفريق موكولة للحكمين ضمن حدود مهمتهما.

نص الاجتهاد

إن الهبة بين الزوجين لا ترد حسب المادة 470 من القانون المدني ولا يجوز اعتبار ما اشتراه الزوج من ذهب مقابل المهر ما لم يجر أمام القاضي المناقشة: في الشكل لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع هدفت دعوى المدعي ( الطاعن ) احمد الى التفريق بينه وبين المدعى عليها زوجته رالدا لعلة الاساءة واعفاءه من المهرين المعجل والمؤجل. ولما كان الطاعن هو الذي رفع دعوى التفريق ولكنه لم يحضر المجلس العائلي الذي عقد تحت اشراف القاضي الشرعي واكتفى بالرد على تساؤلات المحكمين له بـ ( ( فاكس)) وثبت للمحكمين ان اكثر الاساءة منه بعد ان بذلا قصارى جهدهما لرأب الصدع واصلاح ذات البين بين الزوجين فلم يفلاحا. ولما كان ما يتذرع به الطاعن من انه لم يتمكن من الدخول بزوجته ومعاشرتها بسبب تقلص بعضلات الفخذين انما هذا يعتبر حالة نفسية يمكن ان يزول مع الزمن وكان يجب على الأقل لن ينتظر سنة كاملة والرسالة التي يستند اليها الطاعن انما هي حجة عليه وليست له لانهما تدل على عواطف صادقة صادرة من الزوجة واعتزاز رقيق منها اضافة الى ان الطاعن لم يثر امر تشنج الزوجة او الرسالة امام محكمة الدرجة الاولى ما يجعل السببين الاول والرابع من اسباب الطعن مرفوضين. ولما كان على فرض ان الطاعن اشترى لزوجته المطعون ضدها ذهبا وحليا وملابس فاخرة خلال حياتهما الزوجية او ارسل لها مبالغ من المال نقدا أو حوالات سواء كان في القطر السوري او في دولة الامارات فأن كل ذلك يعتبر قبيل الهبة. والهبة بين الزوجين لا ترد ( الماءة ٤٧٠ مدني ولا يجوز اعتبار ما اشتراه الزوج من ذهب في الامارات مقابل المهر لأنه لا يعتد بذلك ما لم يجر امام القاضي اي المحكمة التي اجرت عقد الزواج حتى ان الفاتورة التي يتمسك بها صادرة باسم المطعون ضدها وقد تكون هي المشترية للحلي.الذهبية وبالتالي لا جدوى من السببين الثاني والثالث وعلى فرض تسليم الوثائق التي اشار اليها لطاعن الى الحكمين رغم ثبوت ذلك فأن الحكمين هما اللذين يقدران مدى الاساءة وقد اعتبر ان اكثرها يقع على الزوج فلا جدوى من السبب الخامس ايضا. لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن شكلا. 2. رفضه موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه. 3. مصادرة التأمين لصالح الخزينة.