• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رجع الزوج المدعي بالتفريق عن دعواه وطلبت الزوجة فصم الزوجية وجب تشكيل مجلس عائلي جديد ولا يصح الاعتماد على تقرير حكمين سابق

تغيير صفة الخصوم وأطراف الإرادة في دعوى التفريق يقتضي إعادة تشكيل الهيئة العائلية/التحكيمية من جديد، لأن تقرير الحكمين السابق لا يبقى صالحاً للاعتماد عليه بعد تبدل أساس الطلب وموقع الخصوم.

نص الاجتهاد

إذا تغيير وضع الخصومة في الدعوى بان رجع الزوج المدعي بالتفريق عن دعواه وأصبحت الزوجة المدعى عليها هي راغبة في فصم عرى الزوجية فلابد من تشكيل مجلس عائلي جديد ولا يجو اعتماد تقرير الحكمين المنظم من قبل ذلك المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها سهيلا استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن وضاح بالنفقة وقد استدعى الزوج تقابلاً طالبا التفريق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه اذا تغير وضع الخصومة في الدعوى بان رجع الزوج المدعي بالتفريق عن دعواه واصبحت الزوجة المدعى عليها هي راغبة في فصم عرى الزوجية فلابد من تشكيل مجلس عائلي جديد ولا يجوز اعتماد تقرير الحكمين المنظم من قبل ذلك نقض ٩٧٨/٦/٥ وحيث تبين من جلسة ٩٩٧/١١/١٢ ان الزوج طالب التفريق قد تنازل عن طلب التفريق وقالت وكيلة الزوجة انها تطلب السير بدعوى التفريق ولم تلجأ المحكمة الى اعادة اجراءات التحكيم وعقد مجلس عائلي جديد مما يصم اجراءات التفريق بالبطلان ويجعل السبب الاول من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وحيث تبين من الفقرتين ٥ و ٦ من القرار المطعون فيه ان المحكمة قضت بالنفقة للام والولد الصغير بذات المبلغ مما يدل على ان تقدير المحكمة للنفقة غير مبني على اساس سليم وثابت لانه لا يمكن ان نفقة الام والصغير تستوي مع بعضها مما يجعل السبب من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وحيث ان المحكمة لم ترد على طلب احتساب النفقة المدفوعة من قبل الطاعن على حساب نفقة الطفل لاسلبا ولا ايجابا مما يصم القرار بالقصور لهذه الناحية ايضا ويوجب نقضه ويبقى للطاعن اثارة باقي اسباب الطعن عند نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع وعليه تقرر بالاجماع:قبول الطعن شكلا. قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه.