• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على جواز الجمع بين عدد من المطالب بدعوى واحدة طالما أن جميع الطلبات ناجمة من عقد الزواج في حال تعدد المطالب يكون الاختصاص

إذا كانت الطلبات المتعددة ناشئة جميعها عن عقد الزواج جاز جمعها في دعوى واحدة، ويُحدَّد الاختصاص المكاني في هذه الحالة وفق قواعد دعوى النفقة، فينعقد لمحكمة موطن الزوجة المدعية أو موطن الزوج المدعى عليه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز الجمع بين عدد من المطالب بدعوى واحدة طالما أن جميع الطلبات ناجمة من عقد الزواج في حال تعدد المطالب يكون الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بطلب النفقة وفي هذه الدعاوى يكون الاختصاص لموطن الزوجة المدعية أو موطن الزوج المدعى عليه المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها رانيا استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن مصطفى بالنفقة وبالمهر وبالاشياء الجهازية ثم طلبت التفريق لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على جواز الجمع بين عدد من المطالب بدعوى واحدة طالما ان جميع الطلبات ناجمة عن عقد الزواج. وحيث انه في حال تعدد المطالب يكون الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بطلب النفقة. وحيث انه في دعاوى طلب النفقة يكون الاختصاص المكاني لمحكمة موطن الزوجة المدعية او موطن الزوج المدعى عليه وبذلك يكون ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث ان وجود دعوى بطلب المتابعة لا تؤثر في الدعوى الحالية بطلب التفريق مما يوجب رد السبب الثاني من اسباب الطعن. وحيث ان عدم طلب الزوج للمتابعة وكذلك عدم اثبات الزوج انفاقه على زوجته يبرر فرض النفقة للزوجة وبذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالاجماع:- قبول الطعن شكلا. – رفض الطعن موضوعا.