• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد تُقدَّر بقدر الكفاية وفق يسار المكلَّف بها أو إعساره على ألا تتجاوز حدًّا معقولًا يتناسب مع المحيط

نفقة الصغير من نفقة الكفاية، وتُقدَّر بحسب حال المكلَّف بها يسراً أو عسراً، غير أنها لا تُترك بلا حدٍّ أعلى معقول يتناسب مع ظروف المعيشة والمحيط، ويجوز تعديلها بالزيادة عند تغير الحاجة.

نص الاجتهاد

نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعا ليسار المكلف بها أو إعساره إلا أن لها حدا تقف عنده مهما زاد اليسار وهو مالم تجر مراعاته لدى فرص النفقة الصغيرة بمثل هذا الشكل المفرط دون الوقوف عند حد معقول يتناسب مع وضع المحيط المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله وحيث ان اسباب الطعن ترد على القرار المطعون به ذلك لان لما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة والمستمد من القول الراجح من الفقه الحنفي ان نفقة الصغير هي نفقة كفاية. وحيث ان اجتهاد هذه الهيئة في قرارها قد نص على ان نفقة كفاية الولد تتراوح بين ادنى الحدود واعلاها تبعا ليسار المكلف بها او اعساره الا ان لها حداً تقف عنده مهما زاد اليسار وهو مالم تجر مراعاته لدى فرض وفي النفقة الصغيرة بمثل هذا الشكل المفرط ودون الوقوف عند حد معقول يتناسب مع وضع المحيط مما يوجب نقض القرار. وحيث ان المادة / ٢٦٠ / من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت لهذه الهيئة البت بما يعرض عليها من قضايا عندما نتهيأ تلك القضايا للحكم بها شأن هذه الحالة التي يتوجب فيها رفع نفقة الصغيرة من الحد الذي كانت عليه بمقتضى القرار الولائي المعترض عليه الى حد ثابت تبعا ليسر والد الصغيرة وعلى ان لا يتجاوزه لكي لا يكون في ذلك افراد لا مبرر له ولان النفقة للصغير من الحقوق الدورية ومما يمكن طلب زيادة عند الضرورة. لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية . فقد تقر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.