• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ الحكم وإحالة القضية على قاضي التحقيق

قرار محكمة الاستئناف الذي يفسخ الحكم لكون الواقعة جناية ويصدر في مرحلة سابقة على الفصل في الموضوع لا يكون قابلاً للطعن بالنقض إذا لم ينشئ منعاً للسير في الدعوى، ويظل الخلاف في الاختصاص قابلاً للحل بطريق تعيين المرجع عند اكتساب الحكم القطعية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1581 – إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جناية أحالت القضية على قاضي التحقيق إذا كانت مقامة بادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع. إن المبادىء السائدة في المحاكمة الجارية لدى المحاكم الاستئنافية تدل على أنه إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى. أما إذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف ويحل الخلاف كما ورد في الفقرة 3 من المادة 259 أصول جزائية عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع. وإن هذا النص إذا روعي مع أحكام المادة 337 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم 99 عام 1961 التي تدل الفقرة / 1 / منها على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. وحيث أن الحكم المطعون فيه إنما هو صادر في دعوى واردة الى محكمة أول درجة بموجب قرار من وكيل النيابة المولج بأعمال قضاء التحقيق كان الخلاف غير قابل للحل بطريق الطعن أمام محكمة النقض والطعن الحاضر غير مسموع عملاً بالمبدأ السالف ويتعين رده شكلاً.