إذا تضمّن عقد الزواج أن معجل المهر غير مقبوض، امتنع إثبات قبضه أو دفعه بالبينة الشخصية، لأن الكتابة هنا مقدَّمة ولا تُعارض إلا بدليلٍ مقبول قانوناً.
إن البنية الشخصية لا تسمح لإثبات دفع معجل المهر الثابت يصك النكاح أنه غير مقبوض المناقشة: حيث ان المدعية المطعون ضدها خولة قد استدعت الحكم بالنفقة الزوجية ومعجل المهر والاشياء الجهازية من المدعى عليه سمير وبعد استكمال الاجراءات القانونية والاستماع الى اقوال الطرفين ودفوعهما وبينتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. وحيث انه من الثابت في عقد الزواج الجاري بين الطرفين ان معجل المهر غير مقبوض. وحيث ان الجهة الطاعنة قد طلبت اثبات تسديد قسم من معجل مهر بالبينة وقد عارضتها الجهة المطعون صدها. وحيث ان البينة الشخصية لا تسمح لإثبات دفع معجل لمهر بصك النكاح انه غير مقبوض وذلك سندا للفقرة آمن المادة من المرسوم التشريعي (۸۸) مما يجعل ما جاء في السبب الثاني من اسباب الطعن لا جدوى منه وجرى بالرفض. وحيث انه من الرجوع الى جلسة ٢/٢٣/ ٢٠٠٠ فقد تبين ان المحكمة ۲ لم تقفل باب المرافعة حجزت القضية للتدقيق وكذلك في الجلسة التالية وانما كان حجزها للدراسة ولم ترد بمعنى علني قفل باب المرافعة مما جاء في السبب الثالث من اسباب الطعن لا جدوى منه وحرى بالرفض.وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الاصول و القانون وقد رد على دفوع الجهة الطاعنة ردا مساغاً ومقبولا ويتوافق مع الاصول و القانون .لذلك تقرر بالإجماع ۱ – قبول الطعن شكلا ۲ – رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه