الطلاق بإرادة الزوج المنفردة يُفترض معه عدم المشروعية ما لم يثبت الزوج سبباً مشروعاً للطلاق، ولا يُكلَّف القاضي بسؤاله عن سبب الطلاق ولا المطلقة بإثبات عدم المشروعية. كما أن وجود إخوة قادرين على إعالة المطلقة لا يُسقط حقها في تعويض الطلاق التعسفي إذا لم يتوافر معيل من أصل أو فرع أو وارث قادر على إعا...
وجود اخوة للمطلقة قادرين على اعالتهما لايوجب حرمانها من تعويض الطلاق التعسفي . المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان سبب الطعن الاول لا يرد على القرار الطعين لان تقدير النفقة وزيادتها واجر الحضانة هي من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي محكمة الاساس والقرار الطعين علل سبب للولد بهذه النفقة وللمدعية باجر الحضانة اضافة الى ان ملكية المدعى عليه لسيارتين وعقارات امور يتوجب اثباتها بالقيود الرسمية وهو يمكن للمدعية طلبه من الجهات المختصة بواسطة محكمة الموضوع نفسها الامر الموجب لرد سبب الطعن وحيث ان سبب الطعن الثاني يرد على القرار الطعين لان الطلاق امر لا يحبه الله تعالى وبالتالي فان الزوج الذي يقدم على طلاق زوجته بإرادته المنفردة يعتبر طلاقه بغير سبب مشروع والى ان يدعي بالسبب المشروع ويثبته ولا تكلف المحكمة سؤاله عن سبب الطلاق كما لا تكلف المطلقة بإثبات ان الطلاق لم يكن بسبب مشروع وهو ما لم يتوفر فيما جرى تداوله من اقوال وادلة في الدعوى مما يعني تحقق السبب الاول من أسباب استحقاق المدعية لتعويض الطلاق التعسفي وحيث ان وجود اخوة للمطلقة قادرين على اعالتها لا يوجب حرمانها من تعويض الطلاق التعسفي سندا لقرار الهيئة العامة في محكمة النقض السورية الصادر بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢٨ برقم ۲۲۳ / ۳۷۷ ونصه والعدول عن الاجتهاد السابق واقرار حق الزوجة المطلقة من تقاضي تعويض الطلاق التعسفي من مطلقها وفق أحكام المادة / ۱۱۷ احوال شخصية اذا لم يكن لها معيل من اصل او فرع / وارث قادر على اعالتها بعد طلاقها اضافة لمن هو مكلف بإعالة غيرها من افراد اسرته والعدول عن جميع الاجتهادات السابقة المخالفة) الامر الذي يعني ان ما قضى به الحكم الطعين لجهة رد دعوى المدعية لجهة طلب التعويض عن الطلاق التعسفي الذي أوقعه الزوج بحق زوجته واجب نقضه لذلك وسندا لأحكام المواد / ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا. ۲ – قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض الفقرة الاولى من القرار المطعون به ورد الطعن فيهما سوى ذلك.