انتهاء سنّ الحضانة يوجب تمكين وليّ النفس والمال من ضمّ المحضون إليه متى لم يثبت ما يمنع من صلاحه أو أهليته لاستلامه.
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة أصبح من حق ولي النفس والمال والده ضمه إليه المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده عمر استدعي طالباً إنهاء حضانة المدعى عليها الطاعنة ضحى لولدهما إسماعيل لتجاوزه سن الحضانة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أنه تجاوز المحضون سن الحضانة أصبح من حق ولي النفس والمال والده ضمه إليه نقض 30/3/1983 وحيث أن القاصر قد تجاوز سن الحضانة وحيث أن الدعوى ليست دعوى اراءة وحيث أن ملف الدعوى لا يتضمن أي دليل مقبول ينفي أهلية المدعي وصلاحه لاستلام القاصر بعد تجاوزه سن الحضانة مما يجعل كل ما جاء بأسباب الطعن لا جدوى منها ولا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للأصول والقانون من حيث النتيجة لذلك تقرر بالاتفاق: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.