إذا كان الزوج هو المدعي في دعوى التفريق للشقاق، فلا يلزم للتحكيم أو الحكم التحقق من الأضرار وإثباتها، ويكفي اتباع الإجراء القانوني المتمثل في تأجيل المحاكمة شهراً سعياً إلى الصلح. كما أن تأجيل الفصل في مطالبات مستقلة كالأشياء الجهازية لا يكون مشروعاً إلا وفق ضوابط الخصومة وإجراءاتها.
في دعوى التفريق للشقاق اذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الأضرار وإثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة المناقشة: وحيث أن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين ذلك لأن ما ذكره وكيل المدعية والمدعى عليها سلوى في مذكرته المؤرخة ۱۲/۲۳/ ۱۹۹۸ كاف لاعتبار طلب المذكورة النفقة لها صحيحا منذ تاريخ تقديم الطلب وموجبا الحكم لها بالنفقة ولا مجال للأخذ بأسباب الطعن لأن ما يطلقه وكيل المدعية والمدعى عليها على مذكرته من تسمية لا يغير من وضعها القانوني بمقتضى قانون أصول المحاكمات المدنية السورية وأنها في كل الأحوال طلب عارض من الجهة المدعية يجوز سندا لأحكام المادة / ١٥٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية تقديمه بعد رفع الدعوى اضافة الى أن الطلب بالنفقة مقبول وان لم يسلف مقدمه الرسوم لأن الرسوم القضائية أجاز تقديم مثل هذا الطلب ومن ثم تحصيل الرسوم في نهاية الدعوى من الطرف الخاسر سندا لأحكام المادة / ۱۱۱ من ذلك القانون. وحيث أن سبب الطعن الثاني يرد على القرار المطعون به ذلك لأن المدعى عليه دفع منذ تبلغه مال طلب زوجته النفقة بأن خروجها من دارها كان بتاريخ ٩٩٨/١١/٦ وهو مالم تجر مناقشته بشكل صحيح مما يوجب اعتبار ذلك التاريخ هو موعد سريان نفقة الزوجة بدل ما قرره الحكم الطعين وحيث أن لهذه الهيئة أن ثبت بما يعرض عليها للمرة الأولى مادام ذلك الشطر من الدعوى قابلا للفصل به سندا لأحكام المادة / ٢٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يوجب رد موعد سريان النفقة الى ذلك التاريخ وحيث أن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار المطعون به وذلك لتعلقه من حيث النتيجة بقناعة الحكمين وهو مالا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد مما يوجب رد سبب الطعن خاصة بعد تأكد قاضي الموضوع المشرف على اجراءات التحكيم من سلامة تلك الاجراءات بما فيها مدة التحكيم وهو ما أوجب عليه تصديق تقرير الحكمين واعتماده أساسا للحكم بالتفريق بين الزوجين ولا يوجب عدم البحث في الأضرار من قبل الحكمين بطلان اجراءات التحكيم في مثل هذه الدعوى سندا لاجتهاد هذه الهيئة الوارد في قرارها المؤرخ ١٩٦٤/٤/٤ ذي الرقم ۸۹/۱۰ ونصه ( لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه في دعوى التفريق للشقاق اذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الأضرار واثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة ( الأمر الذي يوجب رد سبب الطعن وحيث أن سبب الطعن الرابع يرد على قرار الطعين وذلك لأن تأجيل مطالبة المدعية والمدعى عليها بما تدعيه من أشياء جهازية يتوجب قبل اجازته أن يقترن بموافقة الطرف الآخر أو عدم معارضة على الأقل وخاصة وأن طلب المدعية كان بعد تداول المذكرات والمطالبة من قبل الطرفين حول نفسه وبعد تكليف المحكمة والجهة المدعية اثبات استحقاقها الموضوع أشياءها الجهازية المدعى بها الأمر الذي يتعارض مع مدلول المادة ١٦٩ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية ويوجب للطاعن حقا في طلب البت بهذا الشطر من دعوى المدعية مادام مهددا في أي وقت بالادعاء عليه بما جرى تأجيل البحث به الأمر الموجب لتقضي ما قضى به الحكم الطعين لهذه الجهة ليمكن بعد اعادة الدعوى الى محكمة الموضوع البت بهذا الشطر من الدعوى اصولا . لذلك وسندا لأحكام المواد/ ٢٥٠/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبوله موضوعا.