يثبت الزواج الصحيح بالمساكنة بين الزوجين واشتهار أمر زواجهما، ويثبت النسب بشهرة نسب الولد إلى والديه إذا توافق ذلك مع القرائن والوقائع الثابتة. ولا تصلح الصور الشمسية وحدها لإثبات المهر أو مقداره ما لم تقترن بأدلة أخرى صحيحة.
أن المساكنة بين الزوجين مع اشتهار أمر زواجهما كاف لإثبات زواجهما وأن شهرة نسب الولد الى والديه تكفي لإلحاق بنسبهما ولا مجال للأخذ بالصور الشمسية ليكون قرينة قضائية إن لم تقرن بأدلة أخرى صحيحة سيما وأن الطاعن لم ينكر الصور وإنما طعن بظروفها المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً وحيث ان سبب الطعن الاول لا يرد على القرار الطعين لان المحكمة طبقت ما قضى به قرار محكمة النقض المؤرخ ۱۹۹۹/٦/١٢ بشكل صحيح. وحيث جرى سماع الشاهدين حسين وعبد القادر الذين اكدا في شهادتهما ما سبق ان اكده الشهود مصطفى ومراد واحمد اضافة لأقوال ولي الزوجة والدها والتي جاءت جميعها تؤكد صحة الزواج بين الزوجين وساكنة الزوج لزوجته مدة تزيد عن سنة بعد العقد وولادة الولد حسام للزوجين على فراش الزوجية الصحيحة بعد مضي حوالي سنة على زواج الطرفين الجاري بتاريخ ١٩٩٥/٦/٣٠ و اشتهار امر زواج الطرفين وامر نسب الولد حسام الى والديه طرفي الدعوة وعلم الناس بالأمرين وهي كلها ادلة تكفي لإثبات الزواج الصحيح بين الزوجين سندا لاجتهاد هذه الهيئة المستند إلى القول الراجح من الفقه الحنفي والذي يتوجب الرجوع اليه سنداً لأحكام المادة ٣٠٥ من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ان المساكنة بين الزوجين مع اشتهار امر زواجهما كاف لإثبات زواجهما والحكم بصحته كما ان شهرة نسب الولد الى والديه تكفي لإلحاقه بنسبهما مادام ما عرض من تاريخ الولادته يتفق مع ما ثبت لدى المحكمة لجهة زواج والديه الشرعي الصحيح وفي غضون مدة الزواج الشرعي والمساكنة الصحيحة وما ذكره الطاعن شأن الصور الشمسية لامجال للأخذ به لان الصور الشمسية قرينة قضائية يمكن اعتمادها اذا اقترنت بأدلة اخرى صحيحة شأن هذه الحالة موضوع الدعوى خاصة وان الطاعن لم ينكر صحة هذه الوثيقة وانما جادل في الظروف التي تم خلالها تصويره هذه الصور الشمسية وحيث ان سماع شهادة شهود اضافيتين لدى اعادة الدعوى الى المحكمة بعد نقض القرار جائز ولا يتعارض مع احكام قانون البينات وحيث ان الادلة المقدمة وان كانت تكفي لإثبات الزواج والنسب الا انها لا تكفي لتحديد مقدار المهرين فأقوال الزوجة ووليها الشرعي لا تصلح اساسا لإثبات مقدار المهرين وحول قبض المعجل او عدم قبضه مما يوجب نقض ما قضي به الحكم الطعين لجهة مقدار المهر حصرا دون باقي جوانب الدعوى وحيث ان الدعوى ترفع الى هذه الهيئة للمرة الثانية مما يوجب البت بها من قبل هذه الهيئة وحيث ان استكمال الادلة في الدعوى واثبات الشهادات الصحيحة على اثبات الوقائع التي قنعت بها الهيئة يغني عن الحاجة الى دعوة الاطراف ويمكن معه التحكم بالدعوى بوضعها الراهن بما فيها الحكم للمدعية بالنفقة لها وللصغير حسام وفق ماحكم به الحكم الطعين بعد أن ثبت للمحكمة يسر الزواج بإقراره امام المحكمة وشهادة الشهود. لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع 1. قبوله الطعن شكلا . 2. قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة المهر المدعى به