إذا حضر الخصم زال أثر بطلان التبليغ، ولا يُعتدّ بالتمسك بعيب التبليغ بعد تحقق الحضور. كما أن جهل عنوان أحد الخصوم يجيز للمحكمة استعمال التبليغ بالعرف، ولا موجب لإعادة التحكيم متى كان تقرير المحكمين متفقاً عليه ومستجمعاً أركانه القانونية.
ان الحضور يغطي عدم صحة التبليغ كما ان عدم معرفة عنوان مدعي المخاصمة يتيح لمحكمة تبليغ موعد المجلس العائلي بالعرف المناقشة: في المناقشة والرد على اسباب المخاصمة لما كانت الدعوى تتلخص في ان المدعى عليها بالمخاصمة نسرين تقدمت بدعوى الى المحكمة الشرعية في طرطوس طالبة التفريق بينها وبين مدعي المخاصمة لعلة الشقاق وقد قضت المحكمة الشرعية بالزام الزوج بدفع نصف المهر المعجل والتفريق بين الزوجين باعتبار ان الاساءة جميعها من الزوج مدعي المخاصمة ولعدم قناعة مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية فقد طعن امام الغرفة المخاصمة التي اصدرت قرارها المخاصم المتضمن رفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة هذه ولما كانت الغرفة المخاصمة قد ردت على جميع الاسباب الواردة في لائحة الطعن سواء لجهة التبليغ او اعادة التحكيم. ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ماكان يرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي. ولما كان ما انتهت اليه الغرفة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما بحسبان ان الحضور يغطي عدم صحة التبليغ كما ان عدم معرفة عنوان مدعي المخاصمة يتيح للمحكمة تبليغ موعد المجلس العائلي بالعرف أما بالنسبة لتقدير المحكمين فان هذا التقرير طالما ان جاء بالاتفاق ومستجمعا لمقومات القانون فانه لا مبرر لإعادة التحكيم. ولما كانت اسباب المخاصمة لا تنال من القرار مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلا. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع. ۱ – رد دعوى المخاصمة شكلا .