• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معجل المهر في الأعيان الجهازية حق عيني يجب تسليمه عينًا فإن تعذر وجب دفع قيمته نقدًا

معجل المهر إذا تعلّق بأعيان جهازية محددة، كان للزوجة حق عيني في تسلمها بعينها، فإن تعذّر التسليم العيني لأي سبب ثبت في التنفيذ أو الواقع، انتقل الالتزام إلى دفع قيمتها نقداً.

نص الاجتهاد

إن حق المدعي باغراضها حق عيني ويتعين تسليمها إليها عينا وفي حال عدم التسليم العيني يصار الى دفع قيمتها نقدا وهي المقيدة بمعجل المهر المناقشة: حيث ان المدعية المطعون ضدها دلال قد استدعت الحكم بمعجل المهر نقدا من المدعى عليه الطاعن ابراهيم حيث تم الحكم لها بالأشياء الجهازية وعند استلامها من دائرة التنفيذ ومطابقتها على اللائحة المرفقة من اجل استلامها تبين أن أكثر الاغراض قد استبدلت بأغراض غير صالحة للاستعمال وفقدان اكثرها وبعد استكمال الاجراءات القانونية والاستماع الى أقوال الطرفين ودفوعهما وبينتها فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. وحيث ان حق المدعية بأغراضها حق عيني ويتعين تسليمها اليها عينا وفي حال عدم التسليم العيني يصار الى دفع قيمتها نقدا.وحيث ما جاء في دفع الطاعن من ان الاغراض الجهازية المذكورة بالقائمة ليست هي لا يتعد به على اعتبار انه قام باستبدال الاغراض الجهازية المقيدة بمعجل المهر بأغراض اخرى بدليل فقدان اكثرها كما هو واضح من ان محضر الضبط التنفيذي المبرز في الدعوى مما يلزم الطاعن بدفع معجل المهر نقدا بدلا من الاغراض الجهازية. وحيث انه قد ثبت ذلك فان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي رد على الدفوع المثارة امام المحكمة رداً سليما ومستساغا ومتوافقا مع الاصول والقانون مما يتعين معه تصديق القرار. لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا ۲ – رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه.