تقدير الاختصاص النوعي في المنازعات العقارية يكون على أساس قيمة العقار محل النزاع، وليس على أساس الثمن أو البدل الوارد في العقد.
ان القيمة التي تعتبر لتحديد الاختصاص النوعي هي قيمة العقار وليس البدل او الثمن المعقود عليه .