• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل الجهاز جميع ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية من وقت الزواج حتى مغادرتها الأخيرة مهما كان مصدر تملكه

العبرة في الجهاز بكون الأشياء قد أُحضرت إلى دار الزوجية من الزوجة خلال قيام الحياة الزوجية حتى مغادرتها الأخيرة، لا بمصدر ملكيتها؛ فيشمل ذلك ما اشتري بالمهر أو بغيره وما كان هبةً من الزوج أو ذويه أو من الغير.

نص الاجتهاد

يشمل الجهاز جميع الاشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدء من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج او ذوية أم من سواهم المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فاطمة استدعت طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن كودان لعلة الشقاق وإلزامه بتسليمها الأشياء الجهازية وملبوس بدنها وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث تبين من ملف الدعوى أن المدعية قد طلبت الحكم لها بأشيائها الجهازية وبملبوس البدن العائد لها.وحيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو من غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو ذويه أم من سواهم ولا فرق نقض 5/12/1989 لذلك يكون كل ما جاء بأسباب الطعن لا جدوى منه ولا ينال من القرار المطعون فيه لموافقته للأصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.