في دعوى التفريق للشقاق، لا يكون ثبوت الأضرار أمام القاضي شرطاً مسبقاً للسير في الدعوى، وإنما يكفي إثارة الضرر من الزوجين وتمكينهما من إثباته أمام المحكمة، مع مراعاة الإجراءات القانونية للتحكيم والإصلاح.
ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير في دعوى التفريق للشقاق دائما للطرفين اثارة ذلك واثباته أما المحكمة المناقشة: في المناقشة لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها امل استدعت طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن مصطفى والزامه بالنفقة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث ان القرار المطعون فيه مستكمل لكافة شرائطه الشكلية ومستوف لجميع اركانه القانونية مما يجعل ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لاسند له في الدعوى ومتوجب الرد. وحيث ان ثبوت الاضرار امام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق وانما للطرفين اثارة ذلك واثباته امام المحكمة نقض ٥/١٥/۹۸۳ لذلك يكون ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان تعيين المحكمة محكمين من الاباعد وعدم الاعتراض على ذلك امام محكمة الموضوع انما هو اقرار ضمني بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب وبذلك يكون ما اثاره الطاعن بالسبب الثالث من اسباب الطعن لاجدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان التحكيم استغرق وقتا كافيا. وحيث تبين من تقرير الحكمين المؤرخ ٩٩٧/٦/٢٧ ان الحكمين بذلا جهدهما للاصلاح بين الزوجين فلم يفلحا لذلك يكون ماجاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن لاجدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الحكمين معفوان من تعليل تقريرهما حفاظا على اسرار الأسر لذلك يكون ماجاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن متوجب الرد ايضا. وحيث ان اجراءات التفريق تمت وفقا للاصول والقانون وحيث ان اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة. لذلك تقررقبول الطعن شكلا. رفض الطعن موضوعا.