• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح دون توقف على ثبوت الخلوة الشرعية أو سماع الشهود

يستحق معجل المهر بالعقد الصحيح وحده، ولا يُشترط لوجوبه ثبوت الخلوة الشرعية أو إقامة البينة على ذلك متى ثبت أصل الزواج وعدم أداء المعجل.

نص الاجتهاد

إن معجل المهر يستحق بمجرد العقد الصحيح سواء ثبتت الخلوة الشرعية أم لم تثبت وسواء استمعت المحكمة الى الشهود أم لم تستمع المناقشة: في الشكل لما كان الطعن مقدما من المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوعلما كانت دعوى المدعية المطعون ضد ما تهدف الى الزام المدعى عليه بدفع معجل مهرها البالغ / ١٥٠٠٠٠ / ل.س والنفقة الزوجية لها من تاريخ عقد الزواج بينهما وتضمينه الرسوم والمصاريفولما كانت الجهة الطاعنة قد احتكمت لذمة المطعون ضدها حول المهر المعجل على شكل مصاغ ذهبي ووجهت لها اليمين الحاسمة المصورة بدفع المدعى عليه المؤرخ ٢٠٠٠/٩/٢٤ فحضرت المدعية بالذات بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٨ وحلفت اليمين الحاسمة كما صيغت من قبل المدعى عليه الطاعن حرفيا وحيث ان اليمين الحاسمة تغني عن سواها من الأدلة فلا يحق للطاعن اثارة هذه الناحية مجددا أو الرغم بأن المحكمة لم تلتفت لما أثاره. ولما كانت الدعوى تنصب على المطالبة بمعجل المهر والنفقة الزوجية حيث ان معجل المهر يستحق بمجرد العقد الصحيح سواء ثبتت الخلوة الشرعية أم لم تثبت وسواء استمعت المحكمة الى الشهود ام لم تستمع طالما ثبت ان الزوج لم يؤد معجل المهر الى زوجته. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاء على دعائم صحيحة في تأويل القانون وتطبيقه فأضحى بمنأى عن أي عيب ولا تنال من أسباب الطعن لذلك تقرر بالجماع ۱ – قبول الطعن شكلا .