• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبلغه موعدها أو حضور وكيله عند تحديد الموعد لا يبطل إجراءات التحكيم

يُعدّ تبليغ موعد المجلس العائلي صحيحاً إذا حضره وكيل أحد الزوجين عند تحديده، ويترتب على ذلك أن غياب الزوج المُبلَّغ عن المجلس لاحقاً لا يؤثر في صحة إجراءات التحكيم ما دامت باقي الإجراءات قد تمت وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان غياب احد الزوجين عن حضور المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في صحة اجراءات التحكيم ان حضور الوكيل في الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ الموعد لموكله المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن مصطفى استدعي طالباً التفريق من زوجته المدعى عليها عائشة لعلة الشقاق وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن كل تعبير يدل على أن المحكمة انتظرت الخصم الساعة القانونية بعد فتح الجلسة وقبل تثبيت غيابه بعد النداء عليه ثانية يجعل تثبيت الغياب صحيحا وحيث أن ذلك متوفر بجلسة 6/4/1996 لذلك يكون ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث تبين من المذكرة المؤرخة 18/11/1996 إن الجهة الطاعنة قد تبلغت تجديد الدعوى بالتاريخ المذكور لصقا وحسب الأصول والمذكرة المذكورة مستوفية لكافة الشرائط القانونية مما يجعل ما جاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث أن الاجتهاد مستقر على إن غياب أحد الزوجين عن حضور المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في صحة إجراءات التحكيم. وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر أيضا على إن حضور الوكيل في الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ الموعد لموكله. وحيث أن وكيل الجهة الطاعنة كان حاضرا بجلسة 12/6/1997 التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي الذي سيعقد تحت إشراف القاضي مما يجعل ما جاء بالسببين الثاني من أسباب الطعن. وحيث أن تبين من ملف الدعوى إن الحكمين اجتمعوا مع ذوي الطاعن وطلبوا منهم إبلاغه بوجوب الاجتماع بهم فلم يفعل. وحيث أن ما يرد بتقرير الحكمين يعتبر صحيحا لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث أن المدعى عليها طلبت تجديد السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها وطلبت بجلسة 6/4/1996 السير بطلب التفريق وتعيين محكمين من الأباعد وطلب بجلسة 12/10/1997 الحكم وفق تقرير الحكمين فيكون القول بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم لا سند له ومتوجب الرد مما يوجب رد السب الرابع من أسباب الطعن. وحيث أن المجالس التي تعقد من قبل المحكمين وبدون حضور القاضي هما اللذين يحددان تاريخها ومكانها وبالتالي يكون ما جاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.