يثبت تعويض الطلاق التعسفي للمطلقة متى ثبت أن الطلاق غير المبرر ألحق بها بؤسًا وفاقة، ويبدأ استحقاق أجور الحضانة من تاريخ ضمّ الأولاد إلى الحاضنة، على أن يُحدَّد هذا التاريخ تحديدًا واضحًا في الحكم.
إذا ثبت أن طلاق الزوجة قد الحق بها البؤس والفاقة استحقت تعويض الطلاق التعسفي إن الزوجة المطلقة تستحق أجور حضانة أولادها بدءا من تاريخ ضم الاولاد اليها المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها استدعت طالبة الزام زوجها بتعويض الطلاق التعسفي لاقدامه على طلاقها بدون مبرر و انزامه بأجور حضانة وبوجوب تسليمها مصاغها واشيائها الجهازية وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الطرفين وبينة كل طرف ودفوعه أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. حيث أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان هذا التقدير سائغا أو مؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وحيث أن المحكمة اقتنعت وبدليل صحيح ومقبول ان الزوجة أصيبت ببوس وفاقة نتيجة لهذا الطلاق وليس لها عائل قادر على اعالتها كما ان الطلاق لم يكن مبررا مما يجعلها مستحقة لتعويض الطلاق وبالتالي يكون ما جاء بالسبب الأول من اسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث ان الزوج قد أقر بصحة الادعاء لجهة المصاغ. وحيث ان الاقرار سيد الادلة لذلك يكون ماجاء بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد . وحيث ان القناعة وان كانت من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج وحيث ان المحكمة لم تستثبت بدء تاريخ استحقاق الزوجة لاجور الحضانة كما لم تستثبت تاريخ انتهاء عدة الزوجة كما لم تحدد المحكمة أجور الحضانة لكل محضون على حدة مما يجعل قرارها حول أجور الحضانة سابقا لاوانه وقاصرا في القانون ومستوجبا للنقض وحيث ان الرسوم والمصاريف من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي بدون معقب لذلك يكون ما جاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد