أجر الحضانة حق شخصي للحاضنة، ولا يدخل في الإبراء من الحقوق الزوجية إلا بنص أو اتفاق صريح يشمله.
إن الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجر الحضانة المناقشة: لما كانت يتبين من ملف الدعوى ان الطاعنة فاطمة استدعت طالبة الزام المدعى عليه أحمد بنفقة ابنتها التي تحضنها والزامه باجور الحضانة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبنية والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي وحيث ان القاضي بنى تقديره على اساس سليم ومقبول مما يوجب رد السبب الاول من اسباب الطعن حيث ان اجرة الحضانة هو حق شخصي للحاضنة وليس من الحقوق الزوجية وحيث ان الابراء من الحقوق الزوجية لا يشمل اجرة الحضانة نقض ٧٣/٤/٢٨ وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك بدون مستند قانوني سليم مما يوجب نقض القرار للسبب المذكور وعليه تقرر بالإجماع ۱ – قبول الطعن شكلا. ٢ – قبول الطعن في الموضوع قبولا جزئياً ونقض الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه فقط وتصديق باقي الفقرات الحكمية.