• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع العمل بين غرف المحكمة الواحدة إجراء إداري لا يمس ولاية الغرفة المختصة ولا يوجب النقض إغفالاً لتدوين تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي

توزيع العمل بين غرف المحكمة الواحدة شأن إداري داخلي لا ينزع الولاية القضائية عن الغرفة المختصة، وإغفال ذكر تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يترتب عليه نقض ما لم يقم دليل على الإخلال بحق الدفاع أو عدم اطلاع المحكمة على الملف.

نص الاجتهاد

إن توزيع العمل بين عدة غرف في المحكمة الواحدة هو توزيع إداري لا ينزع الولاية القضائية عن أية غرفة للنظر بالدعوى تعرض في نطاق اختصاص المحكمة . استقر الاجتهاد على أن إغفال تدوين عبارة أن الأوراق تليت لتبدل القاضي لا تستدعي النقض ولا يدل على عدم اطلاع المحكمة على الإضبارة. المناقشة: وحيث أن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين لأن مسألة من يباشر الاشراف على الغرفة من غرف المحاكم الشرعية من القضاة أمر يعود ترتيبه للجهة الادارية المختصة ولا علاقة للأطراف به وهو ما استقر عليه اجتهاد الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ ٧/٢٤/ ذي الرقم ٣٥٨٧/١٢٦٨ والمنشور بالصفحة / ١٦٨ من كتاب فهرس أربعون عاما من السورية ولعام ۱۹۹۲ ونصه ( ان توزيع العمل بين عدة غرف في المحكمة الواحدة هو توزيع اداري لا ينزع الولاية القضائية عن أية غرفة للنظر بالدعوى تعرض عليها في نطاق اختصاص المحكمة الأمر الموجب لرد سبب الطعن خاصة وأن الاجتهاد قد استقر كما جاء في قرار محكمة التمييز ذي الرقم ۱۱۱۸ والمؤرخ ۱۹۷۸/۵/۱۳ والمنشور في الصفحة / ١٠٨٦ من المرجع السابق على ما يلي ان اغفال تدوين عبارة أن الأوراق تليت لتبدل القاضي لا تستدعي النقض ولا يدل على عدم اطلاع المحكمة على الإضبارة. وحيث ان سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين لأن الدفع بالتفريق لا يصح أن يقبل من المدعى عليه سنداً لأحكام المادة / ١٥٩/ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي حددت حصرا ما يجوز قبوله من طلبات عارضة من المدعى عليه وليس منها بالتأكيد طلب التفريق ردا على دعوى المطالبة بالمهر المعجل والنفقة مما يوجب رد سبب الطعن خاصة وأن ما أورده القاضي مصدر القرار المطعون به لدى رد مثل هذا الطلب كان صحيحا ويتفق مع أحكام القانون ويؤكد صحة توجه المحكمة في تصرفها الموفق هذا. وحيث أن سبب الطعن الثالث لا دليل على وقوعه مما يوجب رده وحيث أن سبب الطعن الرابع لا يرد على القرار لتقديم المدعية طلبا صحيحا بإثبات نسب الطفلة التي ولدت بعد رفع الدعوى لأبيها وطلبت النفقة وأجور الولادة لها وهو طلب مقبول من المدعية سندا لأحكام المادة ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي أجازت للمدعي / تقديم طلب عارض لمواجهة ظروف طرأت أو بنيت بعد رفع الدعوى يوجب رد سبب الطعن وحيث أن عدم معجل مهر المدعية يوجب الحكم لها بالنفقة الضرورة وبقوة القانون سندا لأحكام المادة ٧٢ ممن قانون الأحوال الشخصية سواء كان تركها لمنزل الزوجية بطرد من المدعى عليه أم لا وعلى أن لا تقل نفقتها عن حد الكفاية سندا لأحكام المادة ٧٦ من القانون المذكور هو ما التزم به القاضي مصدر القرار المطعون به. وحيث أن المادة ١٥٥ صريحة على وجوب الزام الأب بنفقة ولده لم يثبت وجود مال للصغير. وهو مالم يدفع به المدعى عليه مما يوجب رد سبب طعنه هذا. لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع ۱ – قبول الطعن شكلا . ۲ – رده موضوعا.