في دعاوى التفريق للشقاق، يقتصر دور الحكمين على بحث من تقع عليه المسؤولية عن الشقاق وما يترتب على ذلك من أثر في المهر بشقيه المؤجل والمعجل، ولا يجوز لهما تجاوز هذا النطاق.
على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر بشقيه المؤجل والمعجل دون أن يتجاوزا ذلك المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها فاطمة استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن نورس بوجوب دفع النفقة لها والزامه بتسليمها اشيائها الجهازية ثم طلبت التفريق لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان التحكيم استغرق وقتا كافيا فيكون ما جاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لاسند له في الدعوى ومتوجب الرد. وحيث ان تقرير الحكمين مستكمل لكافة الشرائط الشكلية والقانونية. وحيث ان الاعتراض على الحكمين يجب ان يكون عند تسميتهم ووفقا للاصول القانونية في هذا المجال لذلك يكون ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن لاجدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان اعادة التحكيم ليس منوطا بارادة الزوجين. وحيث ان الحكمين اذا لم يختلفا ولم يخالفا القانون فان تقريرهما يكون متوجب الاعتماد من قبل المحكمة وحيث ان ذلك متوفر في الدعوى مما يوجب رد السبب الثالث من اسباب الطعن وحيث ان المحكمة استثبتت وبدليل مقبول عدم شرعية المسكن لذلك يكون ما جاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث لا يوجد للطاعن اي مصلحة قائمة بما جاء بالسبب الخامس من أسباب الطعن مما يوجب رد السبب المذكور من اسباب الطعن ايضا. وحيث ان تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين. وحيث ان المحكمة لارقابة لها على قناعة الحكمين مما يوجب رد السبب السادس من اسباب الطعن وحيث انه اذا تبين للحكمين ان اكثر الاساءة من الزوج ان يقرر التفريق بطلقة بائنة كما هو نص المادة ١١٤ أحوال شخصية وتستحق الزوجة كامل المهر نقض ٥١٣ تاريخ /١٩٨٦/٥/٢٨ لذلك يكون ما جاء بالسبب السابع من اسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرد. وحيث انه على الحكمين ان يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من اثر على المهر بشقيه المؤجل والمعجل دون ان يتجاوزا ذلك وعلى هذا الاجتهاد مما يوجب رد السبب الثامن من اسباب الطعن. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للأصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا. رفض الطعن موضوعا.