إذا ثبت أن للمطلقة معيلًا قادرًا على إعالتها، انتفى حقها في تعويض الطلاق التعسفي؛ لأن مناط الاستحقاق يفترض عدم وجود من يقوم بإعالتها على وجهٍ كافٍ.
إن ثبوت وجود معيل للمطلقة قادر على إعالتها رضاء أو قضاء يحجب عنها حق تقاضي تعويض الطلاق التعسفي المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعنة المطعون ضدها ثلجة استدعت طالبة الزام زوجها بدفع معجل مهر ها والزامه بالنفقة وأجور حضانة وبدفع تعويض طلاق تعسفي والزامه بالمهر المؤجل وأجور حضانة وبعد استكمال الاجراءات وسماع أقوال الطرفين وبينة كل طرف ودفوعه أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان ثبوت وجود معيل للمطلقة قادر على اعالتها رضاء أو قضاء يحجب عنها حق تقاضي تعويض الطلاق التعسفي وحيث ان المحكمة استثبتت وبدليل صحيح ومقبول ان للمطلقة المدعية تلجة والد وأخوة قادرين على اعالتها مما يجعلها غير مستحقة لتعويض الطلاق التعسفي مما يوجب رد كافة أسباب طعن الطاعنة ثلجة. وحيث انه لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض لاول مرة بوقائع تعرض على محكمة الموضوع . وحيث انه لا يجوز لمحكمة النقض ان تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع لذلك يكون ماجاء بالسببين الاول والثاني من اسباب طعن الطاعن عبد الرحمن متوجبي الرد لانهما يردان للمرة الأولى أمام محكمة النقض وهذا غير جائز مما يوجب رد السببين المذكورين . وحيث لا يوجد في ملف الدعوى أي دليل يشير ان للابنة فرح نفقة تستوفيها من الطاعن خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه وحيث انه لا يستوفي من الطاعن الا نفقة واحدة فقط مما يجعل ماجاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن متوجب الرد . وحيث تبين من ملف الدعوى ان المحكمة أمهلت الطاعن اكثر من مرة لتقديمه بينة ودفوعه فيكون القول بأن المحكمة لم تمكن الطاعن من تقديم البيئة المعاكسة لا سند له في الدعوى ومتوجب الرد. وحيث ان أسباب الطعنين لا تنالان من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق .