• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على زيادة المهر أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم تكن أمام القاضي ويثيره القاضي من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام

الزيادة في المهر أثناء الزوجية أو في عدة الطلاق لا تنفذ ولا يعتدّ بها ما لم تقع أمام القاضي، ويجب على المحكمة بحث بطلانها تلقائياً متى ظهر لها، لأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

المشرع رتب البطلان على أية زيادة تلحق بالمهر أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق مالم يتم أمام القاضي. إن البطلان ملزم للقاضي بالتحقيق واعطائه النتيجة الشرعية ساعة اطلاعه عليه سواء رضي الطرفان أم لا وهو من متعلقات النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه. ولئن كان طالب المخاصمة لم يتمسك بهذه الناحية إلا أن النظام العام يعطي الحق للطرفين أو لهذه الهيئة البحث به وجوداً أو عدماً. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية : بما ان الدعوى الاصلية التي اقامتها المدعى عليها بالمخاصمة ضد زوجها طالب المخاصمة امام المحكمة الشرعية في دمشق تتضمن الالزام بزيادة المهر المعجل وفق الوثيقة المبرزة والنفقة الشرعية والمصاغ والعصمة بيدها. وقد دفع طالب المخاصمة الدعوى بطلب المتابعة الى المسكن الشرعي. وبما ان المحكمة الشرعية في دمشق قضت للمدعية بما طلبت عدا العصمة حيث تم رد الدعوى. وبما ان الطرفين المتخاصمين طعنا بالقرار حيث صدر القرار موضوع المخاصمة. وبما ان الزوج أقام دعوى الابطال لشمول القرار بالخطأ المهني الجسيم. وبما انه لئن كان وكيل طالب المخاصمة في استدعاء طعنه قد أخطأ في رقم المادة حيث ذكر المادة ٧٨ بدلا من ٥٧ أحوال الا انها لابد من الرؤية القانونية فالمشرع رتب البطلان على اية زيادة تلحق بالمهر اثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق مالم يتم امام القاضي. وبما ان هذا البطلان من متعلقات النظام العام ولا يجوز للمحكمة مخالفة هذا النص لأنه انحرافا عن الحد الأدنى لمفهوم القانون ومبادئه.وبما ان ما تدعيه المطلوب مخاصمتها حول الاقرار واقرار الزوج امام القاضي لا يمكن القبول به لان الزوج مازال يدعي الاكراه فيه والضغط عليه وهو منازع عليه بين الطرفين مما يقتضي قبول السببين الاول والثاني. أما بالنسبة للبطلان فقد اقر الزوج بإعادة زوجته خلال فترة العدة. وبما ان البطلان ملزم للقاضي بالتحقيق واعطائه النتيجة الشرعية ساعة اطلاعه عليه سواء رضي الطرفان أو لا وهو من متعلقات النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء اذا ثبت لديه. ولئن كان طالب المخاصمة لم يتمسك بهذه الناحية الا ان النظام العام يعطي الحق للطرفين او لهذه الهيئة البحث به وجودا أو عدما. وبما ان القرار جاء معيبا بعيوب تتعلق بالنظام العام سواء لجهة – مخالفة المادة ٥٧ احوال شخصية. – مخالفة احكام البطلان المتعلقة بالنظام العام وبما ان المحكمة لم تراع المبادئ الاساسية في القانون مما جعل قرارها موصوم بالخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق – قبول الدعوى موضوعا. – ابطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة