استحقاق أجور الحضانة يبدأ من تاريخ الادعاء، ولا يمتد بأثر رجعي إلى فترة سابقة عليه ما لم يوجد سند قانوني خاص.
أن أجور الحضانة لا يحكم بها إلا اعتبار من تاريخ الادعاء المناقشة: في المناقشة لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها شمسة استدعت طالبة الزام مطلقها الطاعن عبد الغني بالنفقة لابنتها والزامه باجور الحضانة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان اجور الحضانة يمكن المطالبة بها بدعوى اصولية مباشرة أو بشكل طلب عارض في دعوى النفقة لذلك يكون ماجاء بالسبب الاول من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان دعوى النفقة واعفائه من الرسوم لذلك يكون ماجاء بالسبب الثالث من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان اجور الحضانة لا يحكم بها الا اعتبارا من تاريخ الادعاء وعلى هذا الاجتهاد القضائي وحيث ان المحكمة لم تلحظ ذلك مما يجعل ماجاء بالسبب الثاني من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه و متوجب نقضه للسبب المذكور وحيث ان تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي وكذلك اجور الحضانة وحيث ان القاضي بني تقديره على اسباب ثابتة ومقبولة مما يجعل ماجاء بالسبب الرابع من اسباب الطعن لاجدوى منه ومتوجب الرد وحيث ان الدعوى تنظر للمرة الثانية . لذلك تقرر بتاريخ ٦ ذي الحجة/ ١٤١٨ و ١٣ / ٤ / ١٩٩٨م ١ – قبول الطعن شكلا . ١٣/ ۲ – قبول الطعن في الموضوع قبولا جزئيا ونقض الفقرة الخاصة من القرار المطعون فيه والمتعلقة باجور الحضانة واعتبار اجور الحضانة تبدأ من تاريخ الادعاء المؤرخ في ۱۹۹۸/۱/۱۸ بدلا من اربعة اشهر تسبق تاريخ الادعاء وتصديق باقي الفقرة وباقي الفقرات الحكمية الاخرى.