• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحجر على السفيه لا يصدر إلا بناءً على أدلة قوية واضحة، ولا يعدّ تصرف الشخص الصحيح في بعض أمواله لأبنائه أو أحفاده سفهاً

لا يُقضى بالحجر على السفيه إلا إذا قام عليه دليل قوي واضح يثبت السفه على وجهٍ جلي، ولا يكفي لمجرد ذلك تصرف الشخص الصحيح في بعض أمواله لصالح بعض أولاده أو أحفاده.

نص الاجتهاد

الحجر على شخص ذو أثر بليغ على حياته مما يتعين معه قيام الحكم بالحجر وفق أدلة قوية واضحة إن مجرد تنازل الشخص في حال صحته عن بعض أملاكه لبعض أولاده أو احفاده سواء بثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل لا يعتبر سفها المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان الطاعنة رمزية استدعت طالبة حجر زوجها المدعى عليه محمد ديب لسفهه وتعيينها قيمة لإدارة املاكه وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى لما كان الحجر على شخص ذا اثر بليغ على حياته مما يتعين معه قيام ما كان الحجـ الحكم بالحجر على ادلة قوية واضحة. وحيث ان مجرد تنازل الشخص في حال صحته عن بعض املاكه لبعض اولاده او احفاده سواء بثمن المثل أو باقل من ثمن المثل لا يعتبر سفها. وحيث ان بحث الاثبات يقع على عاتق المدعي وحيث ان المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم الى ما يؤيد دفوعهم واقوالهم وان من يدفع الدفع او يقول القول ان يقدم بين يدي دفعه وقوله الدليل الذي يؤيده او يلتمس على الاقل من المحكمة مساعدته على قول الدليل امام القضاء. وحيث ان القناعة من اطلاقات محكمة الموضوع. وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقدم الدليل الكافي المتوجب لاثبات الادعاء مما يجعل كافة ما جاء باسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة لذلك تقرر بالاتفاق ١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – رفض الطعن موضوعا.