• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح بتثبيت إخلال أحد طرفي عقد المزارعة بشروطه وتحقق الضرر تمهيداً لإنهائه

يختص قاضي الصلح بالنظر في الدعوى التي ترمي إلى تثبيت إخلال أحد طرفي عقد المزارعة بشروطه أو ثبوت الضرر الناجم عن تصرفه، متى كان ذلك تمهيداً لإنهاء العقد ومطالبة الفريق الآخر بالتعويض.

نص الاجتهاد

تثبيت الإخلال بشروط العقد وتحقق الأضرار تمهيداً لإنهاء عقد المزارعة من اختصاص قاضي الصلح المناقشة: ان المادة 178 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 تاريخ 1958/9/4 التي أعطت لكل من رب العمل والمزارع الحق بانهاء العقد ومطالبة الفريق الاخر بما يلحقه من عطل وضرر قد اشترطت وجود حكم قضائي يثبت اخلال احدهما بشروط العقد كلا او بعضا او تصرفه تصرفا نجم عنه ضرر مادي فادح ينافي مصلحة الاستثمار او مصلحة الطرف الاخر وعليه فليس لمحكمة الصلح التي رفعت اليها الدعوى ان تردها لعدم الاختصاص مادام المدعي يبغي منها الاستحصال على حكم تثبيت الاخلال بشروط العقد وتحقق الاضرار تمهيدا لانهاء عقد المزارعة الذي تقدم بطلبه اما اللجان التحكيمية .