نفقة الأقارب لا تُفرض إلا مع توافر يسار الملزَم بالنفقة وعسر المستحق لها، ويجب أن تكون النفقة المحكوم بها في حدّ الكفاية؛ وتقدير هذه العناصر من مسائل الواقع متى كان سائغاً فلا يُعد خطأً مهنياً جسيماً.
يشترط لفرض نفقة على الاقارب توافر يسار المدعي عليه وعسر المدعي ويجب ان لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ۱۹۹۷/۱۲/۱۰ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض برقم ١٦٨٦ / تاریخ ۱۹۹۷/۱/۲۸ مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث ان موضوع القضية يتلخص في مطالبة المدعية فرزت السباهي الارناؤوط بالزام ابنتها انية بنت احمد انور المالكي بدفع نفقة شهرية لها تبعا لاعسار المدعية ويسار المدعى عليها وقررت المحكمة الشرعية بالزام المدعى عليها بدفع نفقة كفاية لامها المدعية قدرها خمسمائة ليرة سورية شهريا ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه من قبل ابنة المدعى عليها فكانت دعوى المخاصمة هذه. ومن حيث ان محكمة الموضوع قد اعتبرت ان الشرط الاول في دعوى نفقة الاقارب هو يسار المدعى عليها متوفر في القضية تبعا لتوجيه اليمين الحاسمة لها على انها موردها لا يقل عن عشرة الاف ليرة سورية وتخلفها عن حلف اليمين الحاسمة رغم تبليغها اصولا كما ان عسر المدعية هو امر لم تجادله به المدعى عليها كما انه ثابت من الحكم الشرعي الذي قضى بالزام شقيقي المدعى عليها محمد عمار وفادي بدفع مبلغ الف ليرة سورية لكل منهما لوالدته المدعية لعدم وجود مورد لها ومما يوجب الزام المدعى عليها بدفع نفقة تكفي لبلوغ الكفاية للمدعية مع ارتفاع تكاليف المعيشة وقدرتها المحكمة بخمسمائة ليرة سورية شهريا اضافة لما يدفعه شقيقا المدعى عليها . ومن حيث ان ما قررته محكمة الموضوع وصادقت عليه الهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد القضائي واستخلاص النتائج القانونية فلاي مكن رميه بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق۱ – رد الدعوى شكلاً. ٢ – تغريم طالبة المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوعة