• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الوالدين واجبة على الولد الموسر ما لم يكن الأب قادرا على الكسب وامتنع عنه عنادا بلا سبب

الأصل وجوب نفقة الوالدين على الولد الموسر، ولا يُعفى من ذلك إلا إذا ثبت أن الأب قادر على الكسب وامتنع عنه عناداً بلا سبب؛ فإذا انتفى هذا الشرط وجب الحكم بالنفقة المناسبة.

نص الاجتهاد

نفقة الوالدين واجبة بالأصل على الولد ما لم يكن الأب قادرا على الكسب واختار الكسل عنادا ودون سبب المناقشة: حيث ان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية مما يوجب قبوله شكلا وحيث أن أسباب الطعن ترد كافة على القرار الطعين الذي جاء مخالفا لأحكام القانون لان المادة ١٥٤ من قانون الاحوال الشخصية الذي عطف القاضي مصدر الحكم الطعين حكمه عليها لا علاقة لها بأمر نفقة الوالدين وانما يتوجب تطبيق أحكام المادة ١٥٨ من ذلك القانون في مثل هذا الوضع وهي نص خاص يتوجب تطبيقه ولامجال للبحث من ثم في تطبيق النصوص العامة كما ورد خطأ في القرار المطعون به وحيث يتضح لمن يمتحص في قراءة نص المادة ١٥٨ أحوال المذكور أن المشرع السوري كرس ما استقر عليه القول الراجح من الفقه الحنفي والواجب اليه بالأصل بمقتضى أحكام المادة ٣٠٥ من ذلك الق ذلك القانون ومؤاده أن نفقة الوالدين واجبة بالأصل على الولد مالم يكن الاب قادرا على الكسب واختار الكسل عنادا ودون سبب وحيث ان مثل هذا الوضع لم يكن في حال المدعي الذي يتضح من صورة قيده أنه بلغ السبعين من العمر و احتمال قدرته على العمل أيا كان نوعه غير وارد اضافة الى أن راتبه التقاعدي زهيد ولا يقيم أودا للمدعي أو لأولاده الاخرين المكلف بإعالتهم شرعا كما أن ما ذكره الطاعن من أن البيت الآخر الجاري بملكه يحوزه المدعي عليه نفسه ويمنعه من الاستفادة من أجره أو من ثمنه لوجود دعاوى قضائية بينهما كما ورد في المذكرات المقدمة منه الامر الذي يعني بالضرورة أن استنتاج المحكمة عن الطاعن من مجرد وجود هذا البيت الاخر بملكه غير صحيح كما أنه يقوم دليلا أكيدا على رقة حاله وحاجته للنفقة من ولده الموسر الذي اجتمعت الشهادات المؤداة أمام المحكمة على غناه ويسر حاله مما كان يوجب على المحكمة أن تقدر نفقة مناسبة تتناسب مع حاجة الاب بدل النتيجة غير الصحيحة التي توصل اليها القاضي مصدر القرار الطعين دون سند قانوني مما يوجب نقض الحكم ليمكن للقاضي مصدر القرار الطعين تدارك الامر وتقدير نفقة مجزئة للمدعي تسعفه لينال وينال من يعولهم نصيباً من العيش الكريم وعلى أن يلزم المدعي عليه بدفعها لذلك وسنداً لأحكام المواد ٢٥٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع: ۱ – قبول الطعن شكلا. ۲ – قبوله موضوعا.