• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بنظر دعوى المهرين متى كان أحد الزوجين سوري الجنسية ويشترط لثبوت إبراء الزوجة من المعجل أن يكون الإقرار صريحاً لا لبس فيه

إذا كان أحد الزوجين سوري الجنسية في نزاعٍ يتعلق بالمهرين الناشئ عن الزواج، انعقد الاختصاص للمحاكم السورية ووجب تطبيق القانون السوري وفق قواعده الخاصة بالأحوال الشخصية. وإثبات إبراء الزوجة من معجل المهر لا يكون إلا بإقرار صريح لا غموض فيه، وأي عبارة محتملة أو غير جازمة لا تنهض دليلاً على التبرئة.

نص الاجتهاد

إن المحاكم السورية هي المختصة بالفصل بالنزاع المطروح اصلا وبالنزاع الذي استقر بعد الطلب العارض وهو المطالبة بالمهرين المعجل والمؤجل مادام احد طرفي النزاع سوري الجنسية إن واقعة الابراء من معجل المهر يجب أن تأتي واضحة وصريحة من دون أي لبس أو غموض وبعد الاقرار بتبرئته المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المدعية المطعون ضدها استدعت طالبة الزام زوجها الطاعن فايز بالمهر والنفقة وبعد سماع الاقوال وبينة كل طرف ودفوعه اصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها السورية الجنسية قامت أصلا على طلب النفقة والمهر ثم أصبحت بعد الطلب محصورة بطلب المهرين المعجل والمؤجل وحيث أن المحاكم السورية هي المختصة بالفصل بالنزاع المطروح أصلا وبالنزاع الذي استقر بعد الطلب العارض عملا بحكم المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية لان المدعية سورية الجنسية ولان القانون السوري هو الواجب التطبيق عملا بنص المادة ١٥ من القانون المدني نقض رقم ٥٢٠ أساس ٥٣٠ قرار تاريخ ٣١ – ١٢ – ١٩٦٦ ولا محل للتعلل بالنصوص الواردة في المادة ۲۰ من القانون المدني لعلاقتها بالعلاقات التعاقدية في غير قضايا الاحوال الشخصية الناجمة عن الزواج أو نسخه كما لا محل للتعلل بالمادتين ١٣ و ١٤ من القانون المدني لتطبيق قانون الزوج الكويتي على الواقعة لأن المادة ١٥ من القانون قد بينتها ان القانون السوري هو الواجب التطبيق في الاحوال المنصوص عليها بالمادتين ١٣ و ١٤ اذا كان أحد الزوجين سوريا ولا ينال من الحكم المطعون فيه اعلان اختصاصه بالنزاع المطروح وتطبيقه القانون المدني السوري عليه وحيث ان ماتثيره الجهة الطاعنة من وجود عقد زواج جرى في الكويت أقرت به المطعون ضدها بقبض معجل مهر في غير محله لانه ثابت بإقرار الزوجين بأنه بعد الزواج الجاري في سورية لم يجر طلاق رجعي ليصار لزواج جديد فالزواج المقصود بالكويت لا يغير عقد زواج بقدر ما هو تصادق واقرار بالعقد السابق الجاري في سورية على ما هو عليه صريح عبارته فهو اعتراف بصحة العقد السابق وما ورد فيه وحيث يبين في وثيقة التصادق هذه : وتصادقنا على قيام الزواج الصحيح بينهما، وذلك بالقدر الذي جرى بينهما بتاريخ ١٩٩٣١٠٤ على يد مأذون شرعي في المحكمة الشرعية في حمص سورية وعلى مهر معجل ثلاثمائة الف ليرة سورية مهر مؤجل ثلاثمائة الف ليرة سورية وان المهر المعجل المذكور مقبوض كامل وان الزوجية لا زالت قائمة بينهما وان تقريرهما بالعقد السوري الخ. ويتضح من عبارة هذه الوثيقة وفحواها وما اعتمدته أنها كانت نستنقل ماورد بالعقد السوري فاذا وقع خطأ في النقل بايراد عبارة مقبوض بدلا من غير مقبوض فان ذلك لا يرتـ غير مقبوض فان ذلك لا يرتب أثرا طالما انها بنيت على العقد السابق ولم تشر لواقعة جرت بعده أو خلافا لما ورد فيـه غيرت مضمونه أو التزامات الاطراف فيه وانما انصرف فحواها الى الاشارة لما بني عليه ذلك العقد ولم يشر فيه الى واقعة تلته وعدلت مضمونه ومن حيث أن واقعة الابراء من هذا المهر بالاعتراف بقبضه يجب أن يأتي صريحا واضحا من دون أي لبس بعد الاقرار بترتبه عملا بالمادة ٥٧ أحوال شخصية تحت طائلة البطلان وحيث ان عدم ورود الاقرار بالتبرئة من هذا المهر بالاقرار بقبضه في وثيقة صالحة الاستخلاص هذا المضمون يؤدي لبطلان هذا الادعاء بالقبضومن حيث ان شراء هدايا من مصاغ وغيره لا تعني ابقاء المهر ومن حيث أن بطلان الاقرار في المخالعة هو ابراء من مؤجل المهر لا اقرار بقبضه فلا محل معه للبحث في عدم الحكم به طالما ان هذا الابراء باطل بحكم القانون لعدم اقترانه بموافقة الولي ومن حيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته للاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق