• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ثبوت السفه من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الأساس

ثبوت السفه وتقديره من مسائل الواقع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بحسب ما يطرح عليه من أدلة ووقائع، ولا محل للتدخل في ذلك ما دام التعليل سائغاً ومبنياً على عناصر كافية. وإذا خلت الدعوى من الخبرة أو من وسائل الإثبات اللازمة لتقدير الغبن أو النقص في القيمة، جاز نقض القرار لقصور التسبيب وسوء تطبيق القانون...

نص الاجتهاد

لما كانت الأمور التي تثبت فيها السفيه هي من القضايا الموضوعية التي يختص بها قاضي الأساس لأن السفيه هو بتغير المال على خلاف مايقتضيه العقل والشرع كمن يسرف في النفقات إسرافا فاحشا ومن يهب أمواله لا لفرض أصلا أو لعرض لا يعده العقلاء من أهل الدين عرضا صحيحا المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا . وحيث أن ما يتعلق بطلب الحجز او رفعه يتعلق بالنظام العام ويمكن لهذه الهيئة اثارته حسبه وحيث ان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين والذي خالف اجتهاد هذه الهيئة الواردة في قرارها المؤرخ / ١٢ / ١٩٩٤ ذي الرقم ٤٣٣/٤٢٩ ونصه (لما كانت الأمور التي يثبت بها السفيه هي من القضايا الموضوعية التي يختص بها قاضي الأساس ذلك أن السفيه هو تبذير المال على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع كمن يسرف في النفقات اسرافا فاحشا ومن يهب أمواله لا لغرض اصلا او لغرض لا يعده العقلاء من أهل الدين عرضا صحيحا (ابن عابدين جزء / ه صحيفة / ۱۳۹ وهو مالم مراعاته في القرار الطعين الذي جاء التعليل فيه لجهة رد دعوى الطاعنين مبسترا وغير واضح وبصوره لم تكن هذه الهيئة من ممارسة حقها بالرقابة على حسن تطبيق القانون اضافة الى أن خلو الدعوى من الخبرة التي يمكن معها للمحكمة الناظرة بالدعوى تحديد وجود غبن أو نقص في قيمة العقارات امر آخر يؤكد التوجيه نحو نقض القرار ليمكن بعد نشر الدعوى واجراء الخبرة المقتضية وسماع المزيد من الأدلة اتخاذ القرار المقتضي. لذلك تقرر وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع ۱ – قبول الطعن شكلا . ۲ – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون