بطلان التبليغ من النظام العام، فإذا شاب إجراءات التبليغ عيبٌ جوهريّ جاز التمسك به بطريق الطعن في الحكم الصادر بناءً عليه، ولا يُشترط سلوك دعوى مستقلة لإبطال التبليغ.
لكل من صدر عليه حكم دون تبليغ صحيح أن يطعن به لا أن يقيد دعوى تبدأ بإبطال التبليغ حيث أن البطلان في إجراءات التبليغ هو من النظام العام المناقشة: في المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها رجاء استدعت طالبة الزام مطلقها الطاعن احمد لدفع معجل مهرها الغير مقبوض وبعد استكمال الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث انه لكل من صدر عليه حكم دون تبليغ صحيح ان يطعن به لاان يقيم دعوى تبدأ بابطال التبليغ وحيث ان البطلان في اجرءات التبليغ هو من النظام العام وعلى هذا الاجتهاد. وحيث ان مكان عمل المدعى عليه لا يعتبر موطنا له والتبليغ يكون للموطن. وحيث ان تبليغ المدعى عليه بمكان عمله ولو عن طريق اخيه الذي يعمل معه بنفس المكان لا يعتبر صحيحا طالما ان القائم بالتبليغ لم يذكر ان الاخ الذي جرى التبليغ بواسطته يقيم مع المدعى عليه أو انه وكيلا عنه او مستخدما لديه. وحيث ان ذلك كله غير متوفر في اجراءات تبليغ الطاعن صيغة اليمين التي تمت بمكان عمل الطاعن بواسطة شقيقته لم يذكر فيها ان الاخ الذي جرى التبليغ بواسطته يقيم مع المدعى عليه ولم يذكر فيها فيما اذا قام الاخ وكيلا عنه المطلوب تبليغه او مستخدما لديه مما يصم اجراءات تبليغ اليمين بالبطلان ويبقي للطاعن اثارة باقي اسباب طعنه عند نشر الدعوى مجددا امام محكمة الموضوع. وعليه تقرر بالاجماع – قبول الطعن شكلا . – قبول الطعن موضوعا. – نقض القرار المطعون فيه.