• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التثبت من تاريخ الطلاق لأنه بانتهاء العدة واعتبار الطلاق بائنا تصبح إجراءات دعوى التفريق باطلة لأنها من حقوق الله تعالى

إذا ثبت أن الطلاق وقع قبل الفصل في دعوى التفريق، وانقضت العدة وأصبح الطلاق بائنًا، فإن الاستمرار بإجراءات دعوى التفريق يغدو غير منتج ومخالفًا للحكم الشرعي، لأن الطلاق من مسائل النظام العام وحقوق الله تعالى. كما لا يجوز القضاء في منازعة الأشياء الجهازية اعتمادًا على بينة عامة أو غير واضحة.

نص الاجتهاد

يجب التثبت من تاريخ الطلاق لأنه بانتهاء العدة واعتبار الطلاق بائنا تصبح إجراءات دعوى التفريق باطلة لأنها من حقوق الله تعالى المناقشة: حيث أن الطعنين المقدمين من قبل طرفي الدعوى مقدمين ضمن المدة القانونية وبشروط صحيحة مما يوجب قبولهما شكلا وحيث ان سبب الطعن الاول من اسباب طعن الزوجة يرد على القرار الطعين وذلك لأنه لا يتوجب على المحاكم الشرعية البحث بأمر الطلاق ساعة اطلاعها عليه وأيا كانت درجة التقاضي التي بلغتها الدعوى وحيث ان اثارة المدعية اقرار الزوج بوقوع طلاق أو وقعة الزوج عليها وأقربه أمام محكمة بداية الجزاء في الباب أمر يتوجب بحثه للوصول به الى نتيجة تتفق مع أحكام الشرع الشريف وان لم يسبق اثارته في معرض اجراءات التقاضي بالدعوى المطعون بها وذلك للأسباب التالية1. الطلاق من النظام العام المتعلقة بالحل والحرمة وهي من حقوق الله تعالى 2. نصت المادة ٣٢١ من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا والواجب الرجوع اليه لاحتوائه على القول الراجح من الفقه الحنفي سندا لأحكام المادة ٣٠٥ من قانون الاحوال الشخصية لعام ١٩٥٣ على ما يلي( وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أن الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العـدتين فقد حلت العدسة للأزواج) وعلى ذلك فان عدم علم الزوجة بالطلاق وعدم اثارته من قبلها لدى عرض الدعوى لا يغير من وضعه الشرعي في حالة ثبوت وقوعه3. الزوج في استدعاء طعنه لم ينكر اقراره أمام محكمة بداية الجزاء في الباب بصدور ما يفيد طلاقه للمدعية ويتوجب التحري عن ظروف ذلك الحادث وتاريخ وقوعه وأن حسبه من قبل المحكمة في حالة جحود الزوج أقواله الأمر الموجب لتقرير نقض ما قضى به الحكم لجهة التفريق للشقاق بين الزوجين والى ان تبين وضع الطلاق المدعى بوقوعه لأن وقوع الطلاق قبل البت بدعوى التفريق مبطل ولا تر دعوى التفريق ان تبين استحالته الى طلاق بائن وحيث ان أسباب الطعن الباقية ترد على القرار المطعون به وذلك لأن ما قضى به الحكم الطعين لجهة الأشياء الجهازية التي ادعت بها المدعية . جاء غير واضح ولم يحدد في الحكم الطعين مستند رد طلب المدعية الأشياء الجهازية التي ادعت أنها اشترتها من مهرها المعجل وما ورد في شهادة شهود البنية المعاكسة جاء بصيغة عامة ولا يتضمن ما يمكن البت بالأمر على أساسه مما يوجب نقض ما قضى به الحكم الجهة الأشياء الجهازية ليمكن بعد نشر الدعوى سماع بينة واضحة ومفصلة من طرفي الدعوى. وحيث ان سبب طعن الزوج الأول لا سبيل لقبوله لما تقدم عرضه لدى بحث الأمر من خلال أسباب طعن الزوجة وما ورد في ذلك السبب يمكن للطاعن اثارته لدى نشر الدعوى مجددا. وحيث ان سبب الطعن الثاني يرد على القرار الطعين وذلك لعدم تحري المحكمة عن وضع الزوج المالي والبحث عن موارده ومن يعيلهم وحيث ان سبب الطعن الثالث سبق أن جرى بحثه لدى عرض أسباب الزوجة مما يوجب اجابة طلب الطعن المقدم من الزوج الا أنه لا حاجة لا قراره بوضع مستقل مادامت أسباب الطعن التي أدلت بها الزوجة كافية لنقض القرار بمعجله لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنيةفقد تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن من الطاعنة الزوجة عويس وقبول الطعن التبعي من الزوج عبد العزيز شكلا. ۲ – قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون به.