إذا ثبت أن الزوجة لم تقبض كامل معجل مهرها، جاز لها الامتناع عن السكن مع زوجها مع احتفاظها بحقها في النفقة، ولا يُعدّ تركها للمسكن موجباً لسقوط النفقة في هذه الحالة.
إن عدم قبض الزوجة لكامل معجل مهرها يبرر لها ترك المسكن الزوجي مع استحقاقها للنفقة المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها نجلاء استدعت البة الزام زوجها الطاعن محمود بوجوب دفع محجل مهرها الغير مقبوض والزامه بالنفقة وبعد استكمال الاجراءات وسماع الاقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث أن الزوجة لم تقبض كامل معجل مهرها كما هو ثابت يصك الزواج وملف الدعوى وحيث أن عدم قبض الزوجة لكامل معجل مهرها يبرد لها ترك المسكن الزوجي وتقاضي النفقة . لذلك يكون ماجاء بالسببين الاول والثاني من أسباب الطعن لا جدوى منهما ويتوجب ردها وحيث أن تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي وحيث أن القاضي بني تقديره على أسباب ثابتة ومقبولة مما يجعل ما جاء بالسبب الثالث أسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردها. وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لموافقته الاصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق