• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يكون أحد الحكمين من الأقارب والآخر من الأباعد

يشترط في تشكيل الحكمين في منازعات الشقاق أن لا يجتمع فيهما حكم من الأقارب مع آخر من الأباعد على وجهٍ يخلّ بتوازن التحكيم، وإلا تعيّن ردّ الدفع أو تبرير العدول بحسب ما يثبته ملف الدعوى. كما أن الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وحضور المجالس العائلية وتقدير الإساءة تبقى ضمن نطاق ما يقدّره الحكمان أو ما تقوم...

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يكون أحد الحكمين من الاقارب والحكم الثاني من الاباعد المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها حسناء استدعت طالبة الزام زوجها المدعى عليه الطاعن محمد معاز بالنفقة لها ولابنتهما والزامه بالمهر وبالنفقة وطلب الزوج التفريق لعلة الشقاق وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال والبينة والدفوع اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه لا يجوز ان يكون احد الحكمين من الاقارب والحكم الثاني من الاباعد. وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت بلائحتها المؤرخة ١٩٩٧/٤/١٥ ان محكمها هو مصطفى سليم ولم تحدد درجة قرابتها له ولم تقم باحضاره لحضور جلسات التحكيم مما يبرر للمحكمة تعيين حكمين من الاباعد طالما ان المحكم المسمى وكما هو واضح ليس من اقارب المدعي كما يبدو من اختلاف الاسماء مما يجعل ماجاء بالسبب الاول من اسباب الطعن لاجدوى منه ومتوجب الرد. وحيث ان التحكيم استغرق وقتا كافيا مما يوجب رد السبب الثاني من اسباب الطعن ايضا. وحيث ان حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي مما يعتبر بمثابة تبليغ الموعد لموكله وعلى هذا استقر الاجتهاد. وحيث ان عدم حضور احد الزوجين المجالس العائلية بعد تبلغه الموعد لا يؤثر في اجراءات التحكيم لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من اسباب الطعن متوجب الرد. وحيث ان تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين. وحيث ان المحكمة لا رقابة لها على قناعة الحكمين مما يوجب رد السبب الرابع من اسباب الطعن وعليه تقرر بالاجماع١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – رفض الطعن موضوعا.