• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إذا ارتكب الجريمة بدافع شخصي منفصل عن العمل المكلف به

مسؤولية المتبوع عن فعل التابع لا تقوم إذا ارتكب التابع الفعل الضار بدافع شخصي مستقل عن مهمته، لأن انتفاء الارتباط الوظيفي أو السببي بين العمل المكلّف به وبين الجريمة ينفي تبعة المتبوع.

نص الاجتهاد

تقع مسؤولية تهدم البناء على حارسه ولو لم يكن مالكا له, وتتحقق الحراسة كلما توافرت للمالك أو الحائز السيطرة الفعلية على البناءإن ثبوت كون البناء معيب قبل انهدامه لا يعفي الحارس من المسؤولية المناقشة: يستفاد من الوقائع أن حسناً كان عاملاً لدى الجهة الطاعنة وأنه أقدم على قتل مؤرث الجهة المطعون ضدها وأن القضاء الجزائي الذي أدانه قرر أن هذا العامل التابع تمازح أثناء عمله مع رفيق له ثم تضاربا فانتصر المجني عليه لخصمه وصفعه فحقد عليه وبعد برهة هاجمه بمدية فأرداه قتيلاً. إن ارتكاب التابع الجريمة بعامل شخصي من بغض أو كراهية أو انتقام ينفي وجود الارتباط المباشر بين العمل المكلف به التابع وبين الفعل الجرمي الذي نشأ عنه الضرر. وإن من المبادئ المقررة التي جرى عليها القضاء هو أن المتبوع يكون مسؤولاً عن كل ضرر يحدثه تابعه بعمله غير المشروع في حال تأديته وظيفته بشرط أن يحصل الفعل الناجم عنه الضرر لمصلحة المتبوع أو أن يتحقق له ارتباط بالعمل المنوط بالتابع أو أن تكون الوظيفة هيأت للتابع إيقاعه. وعلى هذا فإن المتبع يغدو غير مسؤول عن عمل أتاه التابع تحت تأثير النزوات الشخصية التي لا ارتباط في السبب بينها وبين عمله.