• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر كافٍ لقبول دعوى التفريق دون اشتراط إثبات الضرر

مجرد ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر يكفي لفتح باب دعوى التفريق وقبولها، ولا يُشترط في هذه المرحلة تقديم دليلٍ كامل على وقوع الإضرار.

نص الاجتهاد

إن مجرد ادعاء أي من الزوجين إضرار الآخر به موجب لقبول دعوى التفريق دون أن يشترط إثبات الإضرار المناقشة: حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاوحيث ان سبب الطعن الاول لا يرد على القرار الطعين ذلك أن مجرد ادعاء اي من الزوجين اضرار الآخر به موجب لقبول دعوى التفريق دون ان يشترط اثبات الاضرار وذلك امر مستقر عليه اجتهاد هذه الهيئة مما يوجب رد سبب الطعن وحيث ان سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين لان بحث امر المتابعة مع ادعاء الزوجة بالتفريق ومتابعة اجراءات التحكيم من قبل الطرفين لا مبرر له اضافة الى ان الطاعن لم يتقدم بطلب واضح لهذه الجهة مما يوجب رد سبب الطعن . وحيث ان الطعن الثالث والرابع ولا يردان على القرار المطعون به وذلك لتعلقهما من حيث النتيجة بقناعة الحكميين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد مما يوجب ردهما. وحيث ان سبب الطعن الخامس لا يرد على القرار الطعين لعدم اثارته امام محكمة الموضوع وعدم تسمية من يصلح للتحكيم من اهل الطرفين ولاشتراك الزوج في اجراءات التحكيم التي تولاها الحكمان من الا باعد. دون معارضة مما يعني اقرارا ضمنيا منه يصحح تلك الاجراءات مما يوجب رد سببي الطعن. وحيث ان سبب الطعن السادس يرد على القرار المطعون به لأنه وان كان تقدير نفقة الكفاية هو من واجب قاضي الموضوع الا انه يجب أن يكون مبنيا على اساس سليم وتقدير نفقة لزوجته في قرية تابعة لريف بلده جسر الشغور تعادل النفقة التي دأبت المحاكم الشرعية في المدن الكبرى على فرضها نفقة كفاية للزوجات. مخالف للمعقول ولأحكام القانون اضافة الى ان بحث ما ذكره الطاعن من الاولاد يعيشون تحت كنفه امر يتوجب التحقق منه قبل القضاء بترتب نفقة الاولاد والاذن للمدعية بقبضها مما يوجب نقض تلك الفترة. وحيث ان سبب الطعن السابع لا يرد على القرار الطعين لان احكام المادة / ٢١١ من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت للمحاكم الزام احد الطرفين بالرسوم المتوجبة وان كان كل منهما قد خسر بعض مطالبه مما يوجب رد سبب الطعن. لذلك وسندا لأحكام المواد ۲۵۰ من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – قبوله موضوعا .