• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط المهر ليس إلزاماً على المحكمين وتقدير إجراءاته يعود إلى القاضي دون معقب

تقسيط المهر لا يُعدّ التزاماً على المحكمين، وإنما يدخل تقدير إجراءاته في سلطة القاضي دون معقب، ولا يُقبل إثبات كذب اليمين أمام المحكمة الشرعية التي تم الحلف لديها.

نص الاجتهاد

إن تقسيط المهر ليس الزاميا على المحكمين ويعود تقدير اجراءات التقسيط للقاضي بلا معقب المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فاتن استدعت طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن عدنان لعلة الشقاق وإلزامه بتسليمها أشيائها الجهازية وإلزامه بالنفقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن المحكمة غير ملزمة بتقصي جميع الدفوع والرد عليها واحدا واحدا وإنما يمكن أن تستخلص منها ما هو منتج ومؤثر تبني عليه حكمها وحيث أن ذلك متوفر في الدعوى مما يجعل ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن حري بالرفض. وحيث أن صدور القرار بالتفريق يجعل البحث بطلب المتابعة لا جدوى منه وحري بالرفض. وحيث أن ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى طالما أن المدعية قد حلفت اليمين الحاسمة كما هي مصورة لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن حري بالرفض وحيث أن تقسيط المهر ليس إلزاميا على المحكمين ويعود تقدير إجراءات التقسيط للقاضي بلا معقب مما يجعل ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن حري بالرفض. وحيث أن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليس إلزاميا على المحكمين وتعود براءة ذلك للمحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية وحيث أنه لا يجوز إثبات كذب اليمين أمام المحكمة الشرعية التي جرى الحلف أمامها لذلك يكون ما جاء بالسبب الخامس من أسباب حري بالرفض وحيث أن إجراءات التفريق تمت وفقا للأصول والقانون وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لذلك تقرر: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.