• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت نسب الولد من زواج فاسد لا يرتب للزوجة إرثاً من زوجها المتوفى

الزواج الفاسد لا يثبت به حق الإرث بين الزوجين، لكنه لا يمنع ثبوت نسب الولد إذا ثبتت البنوة بأدلة مقبولة، ويُترك تقدير الأدلة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

إذا ثبت نسب الابنة الى والديها بزواج فاسد تم تسجيل الابنة على اسم والديها دون حق الزوجة بأرث زوجها المتوفي المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ٢٧ – ٩ – ١٩٩٧ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي في الشكل : من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض برقم ۸۲۲/۱۷۰۲ تاريخ التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان ملخص القضية يتضمن بأن المدعية نبال الواوي قد تقدمت الى المحكمة الشرعية بدمشق بمواجهة ورثة المرحوم حسن لطفي السمارة بدعوى تطلب فيها تثبيت زواجها من مؤرث الجهة المدعى عليها وتثبيت نسب الطفلة راما منه واعتبارها مع انتها ورثته الشرعيين مع الحكم بمؤخر المهر البالغ خمسون الف ليرة سورية. وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الشرعية بدمشتق بالحاق نسب الابنة وأما بوالديها المدعية ومؤرث الجهة المدعى عليها من زواج فاسد جمع بينهما وتسجيلها على قيد والدها واعتبارها من ورثته الشرعيين ورد دعوى المدعية بحق الادعاء بالزواج الجديد الجاري بعد المخالفة لعدم استكمال ذلك الزواج لشروطه الشرعية ورد دعواها لجهة اعتبارها من ورثة المتوفي حسن سمارة بسبب الزواج الفاسد ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الشرعي فكانت دعوی المخاصمة هذه. ومن حيث ان محكمة الموضوع قد اقتنعت من الادلة المتوفرة بالاضبارة ومن شهادات شهود الجهة المدعية أن مؤرث الجهة المدعى عليها كان زوجا شرعيا للمدعية وقد تمت المخالعة الرضائية بينهما في عام ۱۹۹۱ وان المؤرث قد راجعها في فترة العدة وقد حملت منه وهو على علم بذلك وبما انه لا مجال للعودة الى الحياة الزوجية الا عقد جديد بعد وقوع المخالعة مما يجعل تصرف المدعية وزوجها انما يشكل عقدا فاسدا وأن جهل الزوجين ذلك كما أن مؤرث الجهة المدعى عليها كان زوجا شرعيا للمدعية وقد تمت المخالعة الرضائية بينهما حمل المدعية منه وخلصت المحكمة الى اثبات نسب الابنة بأبويها وردت دعوى المدعية لجهة ادعائها بالزواج الجديد بعد المخالفة لعدم استكماله لشروطه الشرعية ولجهة اعتبارها من ورثة المتوفي لان الزواج الفاسد لا يوجب الارث بين الزوجين. ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد رفضت الطعن الواقع على القرار الشرعي بتسبيب مفاده ان الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة وان الأخذ بصحة الشهادات أو عدم صحتها ناحية تقديرية متروكة للقاضي وان محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان التقدير سائغا وان محكمة الموضوع قد اقتنعت بأن المدعية نبال والمتوفي حسن قد تزوجا ثانية بعد المخالعة وعادا معاشرة بعضهما وان كان الزواج فاسدا وأقامت قناعتها على دليل صحيح كما استثبتت ان المولودة راما كانت ثمرة لهذا الزواج الفاسد . ومن حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما باعتباره لا يعدو الاجتهاد القضائي بتقرير الادلة والوقائع واستخلاص النتائج القانونية مما يوجب رد الدعوى شكلا