• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت تقدّم سنّ المحضون، جاز للقاضي زيادة النفقة باعتبار ذلك من العوامل المؤثرة في تقدير الحاجة

إذا ثبت تقدّم سنّ المحضون، جاز للقاضي زيادة النفقة باعتبار ذلك من العوامل المؤثرة في تقدير الحاجة، ويظل تقدير مقدار النفقة من سلطة محكمة الموضوع متى قام على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان مجرد تقدم المحضون بالعمر يكفي لزيادة النفقة المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها فاتن استدعت طالبة زيادة نفقتها المفروضة لها على زوجها الطاعن محمد وزيادة نفقة ولدهما واجور الحضانة وبعد استكمال الاجراءات القانونية وسماع الاقوال اصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث ان محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان هذا التقدير سائغا. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على مجرد تقدم المحضون بالعمر يكفي لزيادة النفقة وحيث ان تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي. وحيث ان المحكمة بنت قناعتها على دليل صحيح ومقبول ومتوفر في الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم مما يجعل كل ما جاء باسباب الطعن لا جدوى منها ومتوجبة الرد وعليه تقرر – قبول الطعن شكلا . – رفض الطعن موضوعا.