• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التحكيم لا تتوقف على إرادة الزوجين وتلتزم المحكمة بتقرير الحكمين إذا اتفقا ولم يخالفا القانون

تقرير الحكمين في دعوى الشقاق متى صدر صحيحاً واتفق الحكمان ولم يخالفا القانون، التزمت المحكمة بالأخذ به، ولا يشترط لإعادة التحكيم رضا الزوجين، كما لا يُقبل الطعن في تقرير الحكمين إلا بطريق التزوير.

نص الاجتهاد

إعادة التحكيم ليس مرهونا بارادة الزوجين وان الحكمين اذا لم يختلفا ولم يخالفا القانون فإن تقريرهما يكون متوجب الاعتماد من قبل المحكمة المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها بدر استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن عادل لعلة الشقاق وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن إعادة التحكيم ليس مرهوناً بإرادة الزوجين وإن الحكمين إذا لم يختلفا ولم يخالفا القانون فإن تقريرهما يكون متوجب الاعتماد من قبل المحكمة لذلك يكون ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد. وحيث أن تقرير الحكمين من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير. وحيث أن ما يرد بتقرير الحكمين يعتبر صحيحا. وحيث أن تبين من تقرير الحكمين أن الإجراءات تمت بحضور الحكمين مما يوجب رد السبب الثاني من أسباب الطعن. وحيث أن إجراءات التحكيم استغرقت وقتا كافيا مما يوجب رد السبب الثالث من أسباب الطعن وحيث تبين من تقرير الحكمين المؤرخ 21/8/1997 أنه قد جاء فيه أن الحكمين قد تعرفا على أسباب الشقاق وبذلا الجهد للإصلاح بين الزوجين فلم يفلحا مما يوجب رد السبب الرابع من أسباب الطعن. وعليه تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.