إذا ثبتت الحاجة وزاد سنّ الصغير، جاز الحكم بزيادة نفقته وعدم تخفيضها، كما يجوز لمحكمة النقض تصحيح مقدار النفقة إذا كان الحكم المطعون فيه قد قدّرها بما لا ينسجم مع الحد الأدنى المتعارف عليه ولم يثبت يسار الزوج أو ما يبرّر التخفيض.
استقر الاجتهاد على ان مجرد تقدم الولد بالسن كاف لزيادة نفقته والحكم بالحد الأدنى اذا لم تثبت المدعية يسار الزوج المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا. وحيث ان سببي الطعن الاول والثاني يردان على القرار الطعين لأنه وان كان تقدير النفقة هو من واجب قاضي الموضوع واختصاصه الا ان تقدير نفقة الكفاية بما هو أقل مما دأبت المحاكم على تقديره نفقة للزوجات في المدن الكبرى امر لا مبرر له خاصة وان المدعى عليه يعمل ويكتسب تخفيض نفقة الصغير عن حدها السابق لا موجب له لأن من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد أن مجرد تقدم الولد بالسن كاف لزيادة نفقته. الامر الموجب لنقض ما قضى به الحكم لجهة مقدار نفقته الزوجة ونفقة الصغير.وحيث ان لهذه الهيئة ان تبت بما هو قابل للفصل به من اوجه الدعوى وان كان الطعن يرفع اليها للمرة الأولى. وحيث ان الهيئة ترى ان تقدر نفقة المدعية بما لا يقل عن تسعمائة ليرة سورية شهريا وان تكون نفقة الصغير لا تقل عن تسعمائة ليرة سورية شهريا وان تحكم بها اصولا وحيث ان باقي اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين وذلك لتعلقها في واقع الحال بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذل الاجتهاد. مما يوجب ردها خاصة بعد ان عمد القاضي مصدر القرار الطعين الى الاخذ بما قررت الحكمان في تقرير هما المستكمل لشروطه القانونية وبعد ان تبين للقاضي سلامة اجراءات التحكيم وبذل الحكمين الجهد لإصلاح بين الزوجين ضمن زمن كاف استغرقته الإجراءات بال بال المثانة ٠٠٢ اوله ٢٠١١ اسف لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع : ١ – قبول الطعن شكلا اله الهت انا قلبه البقال تدا ۲ – قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض الفقرة الأولى من القرار المطعون به والحكم بالزام الزوج غسان بدفع نفقة لزوجته وفاء قدرها تسعمائة ليرة سورية شهريا تسرى منذ الادعاء