ثبوت عدم شرعية المسكن يُسقط التزام الزوجة بالمتابعة ويثبت لها حق النفقة، وبقاء إشـارة الحجز دون ترقين يجعل مفاعيلها قائمة ولو شُطبت الدعوى.
إذا ثبت بالكشف الحس والخبرة الفنية إن المسكن غير شرعي فأن الزوجة غير ملزمة بالمتابعة ومن حقها نفقة الكفاية ولو لم يتوفر الطرد إذا لم يقترن شطب الدعوى برفع الحجز يبقى مفاعيل الحجز قائمة ويكون الحكم بتثبيت الحجز في محله القانوني المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها استدعت البة الحكم بتسليمها أشيائها الجهازية وبالنفقة وبعد سماع أقوال الطرفين والشهود ودفوع كل منهما أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. حيث أن الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة القاضي. وحيث أن المحكمة بنت قناعتها حول الاشياء وقيمتها موضوع الحكم على ما له أصل في ملف الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي اتھی اليها الحكم مما يتعين رد السبب الاول والثاني وحيث تبين من ضبط الكشف على المسكن الأول المكشوف عليه عدم شرعيته فان الزوجة في هذه الحالة تستحق النفقة ولو لم يتوفر الطرد فان السبب الثالث جدير بالرد . وحيث ان تثبيت الحجز جاء بمحله القانونى لان شطب الدعوى لم يرافقها ترقين لاشارة الحجز فان مفاعيل تلك الاشارة تبقى قائمة لذلك يكون السبب الرابع جدير بالرد