• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الضرة في مسكن الزوجية يجيز للزوجة الخروج منه ويثبت لها حق النفقة واسترداد جهازها

إذا كان المسكن الشرعي يضم ضرةً للزوجة، جاز للزوجة الخروج منه ولو لم يثبت طردها، ولا يُلزمها القانون بمساكنة الضرة. ويترتب على ذلك حقها في طلب النفقة وأشيائها الجهازية، مع خضوع تقدير النفقة لسلطة المحكمة واعتماد الإقرار القضائي دليلاً ملزماً.

نص الاجتهاد

إن وجود ضرة في المسكن الشرعي يعطي الزوجة حق الخروج منه ولو لم يتم الطرد كما يعطيها الحق بطلب النفقة واشيائها الجهازية المناقشة: في المناقشة : بعد الاطلاع والمداولة تبين ان المطعون ضدها استدعت طالبة النفقة لها ولابنتها واعادة الاشياء العائدة لها كما استدعى الطاعن بالتقابل طالبا زوجته للمتابعة وبعد الاستماع الى أقوال الطرفين والبينة حكمت المحكمة بالاشياء الثابتة والنفقة لما كان خروج الزوجة من مسكن الزوجية غير الشرعي لوجود ضرتها فيه باقرار الطاعن وثبوت ذلك للمحكمة وطلب الطاعن عودتها الى نفس المسكن للمتابعة لا مبرر له وكان للزوجة الخروج ولو لم يثبت الطرد لعدم الزامها بالسكن مع الضرة ولكون المسكن غير شرعي بسبب طلب العودة لنفس المسكن مما يجعل السببين الاول والثاني مستوجبي الرد ولما كانت النفقة المحكوم بها يعود تقديرها للمحكمة وهي دون حد الكفاية مما يجعل السبب الثالث مستوجب الرد . ولما كانت المحكمة قضت بالاشياء التي أقر بها الطاعن أثناء المحاكمة والاقرار القضائي سيد البينات وهي مفصلة بالحكم والاقرار مما يجعل السبب الرابع مستوجب الرد .