• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة سؤال الخصوم عن أقوالهم ودفوعهم الأخيرة قبل صدور الحكم يُعدّ مساساً بحق الدفاع موجباً للنقض

إغفال المحكمة سؤال الخصوم عن أقوالهم ودفوعهم الأخيرة قبل صدور الحكم يُعدّ مساساً بحق الدفاع موجباً للنقض. وطلب الزوج زوجته إلى دار الزوجية بعد نشوب الخلاف يُعتبر مراجعةً للزوجة يجب على المحكمة التحقق منها، ولا يجوز إهمالها متى أثيرت في الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق المتقاضين إبداء اقوالهم ودفوعهم بكل حرية وهو من أعظم الحقوق الشرعية والوضعية وعلى المحكمة السماح للطرفين ببيان اقوالهم الأخيرة تحت طائلة نقض الحكم وإن طلب الزوج زوجته لدار الزوجية يعتبر مراجعة للزوجة المناقشة: حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها منال قد استدعت الحكم بتثبيت طلاقها من زوجها الطاعن احمد والزامه بالمهر والنفقة الزوجية وبعد استكمال الاجراءات القانونية والاستماع الى اقوال الطرفين ودفوعهما فقد اصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. وحيث ان المشرع قد اوضح ان حق المتقاضيين بإيذاء اقوالهم ودفوعهم بكل حرية وجرأة ووضح هو من اعظم الحقوق التي اقرتها الشريعة وتبنتها الحقوق الوضيعة لذا فعلى المحكمة ان تفتح المجال امام الخصوم لاستيفاء هذا الحق. الغرقة الشرعية – اساس ٨٥ قرار ٦٩ تاريخ ٢/٦/ ١٩٨٤ – وحيث انه من الرجوع الى جلسات الحكم الاخيرة جلسة ۲۰۰۰/۷/۲۳ أن المحكمة لم تسأل الطرفين عن اقوالهما الاخيرة ٧/٢٣/ وان الجهة الطاعنة لم تختم اقواله ولم يبد أي من الطرفين قوله او دفوعه سلبا او ايجابا وهذا ما يمس بحق الدفاع التي يعتبر من الحقوق المقدسة مما يقتضي نقض الحكم نقض شرعي – ٢/٩/٨٤٣٧/ ١٩٧٥م ٢٣٥/ ١٩٧٥ هذا من جهة ومن جهة ثانية لما كان الطلاق حقا من حقوق الله تعالى وهو متى وقع مستوفيا شرائطه تعين ،تثبيته، وكذلك المراجعة ولو من دون طلب وقد اعتبر ذلك من النظام العام كما هو الاجتهاد. (وحيث انه من الرجوع لمذكرات المراجعة ولو من دون طلب زوجته وقد اعتبر ذلك من النظام العام كما هو الاجتهاد) وحيث انه من الرجوع مذكرات الجهة الطاعنة أمام محكمة الموضوع فانه قد طلب زوجته بالعودة الى بيته بعد نشوب الخلاف الجاري بين الزوجين. وحيث انه في حال وقوع الطلاق وان هذا الامر قد انكره الزوج فان طلب زوجته لدار الزوجية فهو يعتبر مراجعة للزوجة. وحيث ان محكمة الموضوع لم تتحقق من ذلك مما يعرض قراره للنقض ومما يتيح للجهة الطاعنة ان تدلي بدفوعها وأقوالها امام المحكمة بعد نشر الدعوى لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكل ۲ – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.