• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل الهيئة الحاكمة في القضايا الجنائية يوجب إعادة سماع الشهود تحقيقاً لشفوية المحاكمة

تبدّل أحد قضاة الهيئة في القضايا الجنائية يوجب، عند نظر الدعوى من جديد، تلاوة محاضر الجلسات السابقة وإعادة سماع الشهود بحضور الهيئة الجديدة، وإلا وقع الإجراء في مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ تلاوة الضبط السابق عند تبدل أحد القضاة في القضايا الجنائية لابد من اعادة سماع الشهود كلما تبدلت الهيئة الحاكمة. إن عدم تلاوة الضبط السابق في القضايا الجنائية عند تبدل أحد القضاة وعدم تصريحه باطلاعه على المعاملات الجارية بغيابه وعلى شهادات الشهود المستمعين كذلك بغيابه وأنه لا يرى حاجة لجلب الشهود واستماعهم بحضوره مجدداً فيه مخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة التي يتمشى عليها الاجتهاد العالمي والتي كانت متبعة فيما مضى في القضاء السوري تلك القاعدة التي توجب استماع الشهود من قبل الهيئة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على قناعة الحاكم ولأن هذه المحكمة كانت تساهلت بقبول الاكتفاء بتلاوة الضبط وتصريح القضاة ذوي الشأن باطلاعهم على الشهادات والمعاملات الجارية بغيابهم بدلاً من إعادة سماع الشهود كلما تغير أحد القضاة توخياً للسرعة وتخفيضاً للأعمال واقتصاداً في النفقات وغذا كانت الهيئة العامة التمييزية قضت بتاريخ 23 / 2 / 1952 بأن عدم تلاوة محضر الجلسة لا يستلزم النقض فإن هذا الاجتهاد يقتصر على الدعاوى الجنحية ولا يمكن أن يشمل القضايا الجنائية لمخالفته لمبدأ شفوية المحاكمة التي أجمع الاجتهاد العالمي على الأخذ به في القضايا الجنائية.