• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين جميع الطلبات الناشئة عن عقد الزواج الأصلي سواء أكانت بدعوى أصلية أم بطلب عارض

لا يجوز جمع جميع الطلبات الناشئة عن عقد الزواج الأصلي في دعوى واحدة، سواء وردت في شكل طلب أصلي أو عارض؛ كما أن إبطال تقرير الحكمين يوجب إعادة التحكيم من جديد، وطلب النفقة من الزوجة يُعد رجوعاً ضمنياً عن النشوز، ونفقة العدة تنقلب حكماً وتُحكم ضمناً في دعوى التفريق عند توافر موجبها.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول جميع الطلبات الناجمة والناشئة عن عقد الزواج الاصلي في دعوى واحدة سواء جاءت على شكل ادعاء أصلي أم على شكل طلب عارض من المدعي عليه ولا فرق لأن روح العدالة توجب الحد من اطالة امد الخصومة في الاسرة المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها ناجية استدعت طالبة التفريق من زوجها الطاعن عادل لعلة الشقاق وإلزامه بالنفقة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. لا يجوز قبول جميع الطلبات الناجمة والناشئة عن عقد الزواج الأصلي في دعوى واحدة سواء جاءت على شكل إدعاء أصلي أم على شكل طلب عارض من المدعي أو من المدعى عليه ولا فرق لأن روح العدالة توجب الحد من إطالة أمد الخصومة في الأسرة لذلك يكون ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه ومتوجب الرد وحيث أنه في حال تقرير إبطال تقرير الحكمين متوجب إعادة التحكيم من محكمين جدد غير السابقين وحيث أن عدم ذكر المحكمين في تقريرهما أنهما تعرفا على أسباب الشقاق يجعل تقريرهما غير كاف وغير مستوف للشروط القانونية المتوجبة مما يبطله وحيث أن ذلك متوفر في الدعوى مما يجعل ما جاء بالسبب الثاني من أسباب الطعن لا جدوى منه وتوجب الرد. وحيث أن النشوز ليس بحالة طارئة وتمكن للزوجة الرجوع عنه بكل وقت وعلى هذا استقر الاجتهاد وحيث أن طلب الزوجة النفقة إنما هو رجوع ضمني عن النشوز لذلك يكون ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرد وحيث أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة حكما اعتبارا من قرار القاضي بالتفريق وحيث أن نفقة العدة يحكم بها ضمنا وبدون طلب في دعوى التفريق إذا طلبت الزوجة تصديق تقرير المحكمين لأن ذلك يتضمن ضمنا طلب الحكم بنفقة العدة وبذلك يكون ما جاء بالسبب الرابع من أسباب الطعن حري بالرد أيضا وعليه تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا2ـ رفض الطعن موضوعا.