المحكمة الشرعية هي الجهة المختصة بنظر دعاوى الأشياء الجهازية، ويشمل الجهاز كل ما تحضره الزوجة إلى دار الزوجية من منقولات مهما كان مصدرها، كما أن تقدير الشهادة والأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع متى كان استدلالها سائغاً.
إن المحكمة الشرعية هي الجهة القضائية المختصة بالنزاع على الاشياء الجهازيةإن الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيرة سواء جاءتها من الزوج وزويه أو سواهم المناقشة: في المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى إن المطعون ضدها أمينة استدعت طالبة الزام حموها بتسليمها أشيائها الجهازية الموجودة في المسكن الزوجي والتي يضع المدعى عليه الطاعن فارس يده عليها بعد وفاة ولده زوج المدعية بدون وجه حق وبعد استكمال الاجراءات وسماع الاقوال والدفوع والبيئة أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على ان المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز . كما ان المحكمة الشرعية مختصة للنظر بقضايا الجهاز ان كانت بين الزوجين أو بين أحدهما والغير وحيث ان اجتهاد محكمة النقض المؤرخ في ١٩٨٩١٢٥ قد بين أن الجهاز يشمل جميع الاشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أم سواهم لذلك يكون ماجاء بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردها وحيث أن الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة . وحيث أن المجادلة بعدم صحة الشهادات أو عدم كفايتها ناحية تقديرية متروكة للقاضي وحيث أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة كلما كان هذا التقدير سائغا أو مؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وحيث أن المحكمة بنت قناعتها لجهة الاشياء الجهازية على ماله أصل في الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم مما يجعل ما جاء بأسباب الطعن الاول والثاني والثالث من أسباب الطعن لا جدوى منها ويتوجب ردها